• الموقع الرئيسي

الباب الثاني : في الأفراد

مادة (5)

 تعريف مزاول النشاط التجاري

يعتبر مزاولاً للنشاط التجاري كل من باشر أعمالاً تجارية ، واتخذها حرفة معتادة له ، وتطبق بشأن النشاط الأسري الأحكام المنظمة لشركة المحاصة .

مادة (6)

حالة استثنائية

يعد مزاولاً للنشاط التجاري ، وإن لم يتخذ التجارة نشاطاً معتاداً له ، كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه ، وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية .

مادة (7)

السن القانونية لمزاولة النشاط التجاري

يجوز لمن بلغت سنه ثماني عشرة سنة كاملة أن يقوم بمزاولة النشاط التجاري   ما لم يتطلب تشريع آخر أهلية أعلى .

مادة (8)

 ممارسة النشاط التجاري لحساب الغير

1. يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يمارس التجارة لحساب القاصرين ومن في حكمهم ، وذلك بإذن من المحكمة الابتدائية التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها .

2. وفي هذه الحالة يجوز شهر إفلاس القاصر أو من في حكمه دون أن تطبق في شأنهم التبعات الجنائية لشهر الإفلاس .

مادة (9)

 مزاولة النساء للنشاط التجاري

1. ينظم أهلية النساء لمزاولة النشاط التجاري قانون أحوالهن الشخصية .

2. يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف مزاولة النشاط الاقتصادي في الجماهيرية أنها تمارسه بإذن زوجها ، فإذا كان قانون الأحوال الشخصية للزوجين يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة ، أو سحب إذنه السابق، وجب قيد ذلك في السجل التجاري ، ونشره حسب الطرق القانونية .

3. ولا ينتج الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره .

4. ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير .

5. يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال      إلا إذا كانت قد قامت بشهر المشارطة المالية بعقد زواجها .

ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري ونشره حسب الطرق القانونية .

ويجوز للغير في حالة عدم الشهر المبين في الفقرة السابقة أن يثبت أن الزواج   قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته .

ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج الجماهيرية القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري الذي يباشر فيه الزوجان أو أحدهما تجارته ، ونشره حسب الطرق القانونية .

مادة (10)

 صغــار التجار

الأفراد الذين يزاولون تجارة صغيرة ذات نفقات زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف ، أو البائع بالمياومة لا يخضعون للواجبات الخاصة بالدفاتر التجارية ، ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (11)

المؤسسات والهيئات العامة

لا يعد من مزاولي النشاط الاقتصادي الدولة ، والوحدات الإدارية العامة ، واللجان والنوادي ، والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية التي ليس هدفها الكسب ، وإن قامت بمعاملات تجارية ، إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام هذا القانون .