الفصل السادس : تعدد النسخ
مادة (970)
إصدار النسخ وشروطه
فيما عدا الصك ( لحامله) يجوز سحب الصك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ، ويستحق الدفع في بلد آخر ، أو كان مسحوباً ومستحق الدفع في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد .
وإذا سحب صك بأكثر من نسخة ، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها صكاً مستقلاً .
مادة (971)
أحكام السفتجة السارية على الصك
تسري على الصك أحكام المادة (911) من هذا القانون .
مادة (972)
تطبيق بعض أحكام السفتجة على الصك
تسري على الصك الأحكام الخاصة باعتبار السفتجة في حكم العدم ، وكذلك الأحكام المتعلقة بالتحريف .
أما فيما يتعلق بالتقادم ، فتطبق المواعيد المقررة للسفتجة مع تخفيف مدة تقادم دعوى رجوع الحامل على المدور إلى ستة أشهر .
مادة (973)
تفســـير
في هذا الباب تعني كلمة ( مصرف ) كل شخص أو مؤسسة مالية تقوم بأعمال مصرفية مرخص لها ، وتعني كلمة ( موطن ) أيضا محل الإقامة ، وتعني عبارة ( جهة الدفع ) أو ( مكان الدفع ) كامل المدينة .
مادة (974)
أحكام عامة
تسري على الصك أحكام السفتجة المتعلقة بالعطلات الرسمية ، وعدم جواز منح مهلة قضائية أو قانونية للمجاملة ، وبدء سريان المواعيد .
مادة (975)
امتنـاع المصــرف
يعاقب المصرف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا تم ارتكاب أحد الأفعال التالية بصورة عمدية :
1. التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود رصيد للصك أو بوجود رصيد غير كافٍ.
2. الرفض بسوء نية وفاء صك له رصيد كامل أو جزئي ، ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح .
3. الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (965) .
4. الامتناع بدون مبرر عن تصديق الصك ، أو إعطاء ما يعادل الصك المصدق .
وتطبق ذات العقوبة على الشخص الطبيعي المسؤول الذي اقترف الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة أو أصدر الأمر بارتكابها .