• الموقع الرئيسي

الفصل السادس : تعدد النسخ

مادة (970)

إصدار النسخ وشروطه

فيما عدا الصك ( لحامله) يجوز سحب الصك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ، ويستحق الدفع في بلد آخر ، أو كان مسحوباً ومستحق الدفع في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد .

وإذا سحب صك بأكثر من نسخة ، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها صكاً مستقلاً .

مادة (971)

أحكام السفتجة السارية على الصك

تسري على الصك أحكام المادة (911) من هذا القانون .

مادة (972)

تطبيق بعض أحكام السفتجة على الصك

تسري على الصك الأحكام الخاصة باعتبار السفتجة في حكم العدم ، وكذلك الأحكام المتعلقة بالتحريف .

أما فيما يتعلق بالتقادم ، فتطبق المواعيد المقررة للسفتجة مع تخفيف مدة تقادم دعوى رجوع الحامل على المدور إلى ستة أشهر .

مادة (973)

تفســـير

في هذا الباب تعني كلمة ( مصرف ) كل شخص أو مؤسسة مالية تقوم بأعمال مصرفية مرخص لها ، وتعني كلمة ( موطن ) أيضا محل الإقامة ، وتعني عبارة       ( جهة الدفع ) أو ( مكان الدفع ) كامل المدينة .

مادة (974)

أحكام عامة

تسري على الصك أحكام السفتجة المتعلقة بالعطلات الرسمية ، وعدم جواز منح مهلة قضائية أو قانونية للمجاملة ، وبدء سريان المواعيد .

مادة (975)

امتنـاع المصــرف

يعاقب المصرف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا تم ارتكاب أحد الأفعال التالية بصورة عمدية :

1. التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود رصيد للصك أو بوجود رصيد غير كافٍ.

2. الرفض بسوء نية وفاء صك له رصيد كامل أو جزئي ، ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح .

3. الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (965) .

4. الامتناع بدون مبرر عن تصديق الصك ، أو إعطاء ما يعادل الصك المصدق .

 وتطبق ذات العقوبة على الشخص الطبيعي المسؤول الذي اقترف الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة أو أصدر الأمر بارتكابها .