الفصل الخامس : الرجوع بسبب عدم الدفع
مادة (965)
إثبات عدم الدفع
لحامل الصك حق الرجوع على المدورين والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه خلال المدة المقررة للدفع ، ولم تدفع قيمته ، وثبت الامتناع عن الدفع بإحدى الطرق الآتية :
1. ورقة احتجاج رسمية .
2. بيان بذلك صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم التقديم ومكانه .
3. بيان مؤرخ صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الصك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته .
ولا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه إذا طلبه الحامل ، ولو كان الصك يشتمل على شرط الرجوع بدون مصاريف .
مادة (966)
أجل إثبات عدم الدفع
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم ، وإذا وقع التقديم في آخر ، يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له .
مادة (967)
أحكام السفتجة التي تطبق على الصك
تسري على الصك أحكام المواد (877،878،879) المتعلقة بالسفتجة والخاصة بالإشعار بعدم الدفع أو الإعفاء من رفع الاحتجاج ومسؤولية الملزمين به .
مادة (968)
الحقوق المخولة لمن دفع الصك
لمن دفع صكاً أن يطالب ضامنيه بما يلي :
1. المبلغ المدفوع من قيمة الصك .
2. الفوائد واجبة الدفع قانوناً اعتباراً من يوم الدفع .
3. مصاريف الاحتجاج وجميع ما تكبده من نفقات .
مادة (969)
تطبيق أحكام السفتجة
تسري على الصك أحكامُ المواد ( 869 ، 882 ، 883 ، 886 ، 887 ، 888 ، 889 ، 890 ، 891 ، 892 ،893 ، 894 ، 897 ، 898 ) من هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الصك .