الفصل الرابع : الصك المسطر والصك المقيد في الحساب
مادة (960)
التسطير تعريفه وأحكامه
لساحب الصك أو حامله أن يسطره ، وذلك بوضع خطين ، متوازيين على وجه الصك ، ويترتب على التسطير الآثار المبينة في المواد التالية .
والتسطير عام أو خاص.
ويعد التسطير عاماً إذا لم ترد أي إشارة بين الخطين أو وردت ( كلمة مصرف) فقط أو أي لفظ آخر في هذا المعني ، ويعد خاصاً إذا كتب بين الخطين اسم مصرف معين بالذات.
ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص ، ولا يجوز العكس ، ويُعد شطب التسطير أو اسم المصرف الوارد فيه كأن لم يكن .
مادة (961)
طرق دفع الصك المسطر
لا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بدفع صك مسطر تسطيراً عاماً إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف .
ولا يجوز دفع الصك المسطر تسطيراً خاصاً إلا للمصرف المعين أو لأحد عملائه إذا كان المصرف هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للمصرف المعين للقبض أن يعهد إلى مصرف آخر لاستيفاء قيمة الصك بموجب تدوير توكيلي .
ولا يجوز لمصرف الحصول على صك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر ، وكذلك لا يجوز له أن يقبضه إلا لحساب أحد من هؤلاء .
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة ، أصبح ملزماً بالتعويض بقدر لا يجاوز قيمة الصك .
ويقصد بكلمة (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المصرف المسحوب عليه .
مادة (962)
اشتراط قيد قيمة الصك في الحساب
يجوز لساحب الصك وحامله أن يمنعا دفعه نقداً بوضع العبارة ( لقيده في الحساب) أو ما يعادلها على ظهر الصك .
وفي هذه الحالة لا يجوز تسديد الصك من قبل المسحوب عليه إلا عن طريق قيده في السجلات ( اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة ) .
وقيد الصك في السجلات يقوم مقام الدفع ، ويقع باطلاً كل شطب لعبارة ( للقيد في الحساب) . ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الأحكام المتقدمة مسؤوليته بالتعويض عن الضرر بمقدار لا يجاوز قيمة الصك .
ولا يلزم المسحوب عليه بالقيد إلا بالنسبة لمن كان له معه حساب .
مادة (963)
الصك المحظور تداوله
لا يجوز أن يدفع صك مشروط فيه عند الإصدار اعتباره ( غير قابل للانتقال) أو ما في حكم ذلك نقداً أو بقيده في الحساب إلا لمن صدر الصك باسمه .
ولا يجوز تدوير الصك إلا لمصرف وعلى أساس تحصيل قيمته . وفي هذه الحالة ليس للمصرف أن يدوره ثانية .
ويعد كأن لم يكن كل تدوير يُخل بهذا الحظر ، وكذلك شطب عبارة ( غير قابل للانتقال) ويلزم بإعادة دفع الصك كل من قام بدفع صك ممنوع من التداول لشخص غير من عُين لاستيفائه أو لمصرف غير مكلف بتحصيله .
ويجوز للمصرف أن يضيف في الصك عبارة ( غير قابل للانتقال ) إذا طلب عميله ذلك .
كما يجوز أن يضيف العبارة ذاتها أي من المدورين ، ويترتب على هذا القيد اللاحق نفس الآثار المذكورة .
مادة (964)
تطبيق أحكام هذا الفصل
لا تسري أحكام هذا الفصل إلا على الصكوك الواجب دفعها داخل الجماهيرية .