الفصل الرابع إعلام المستهلك
مادة (1318)
مدى الالتزام بالإعلام
يلتزم الموزع بأن يدرج على السلع والخدمات المعلومات التي تحدد طبيعتها ونوعها وصفاتها الجوهرية وتركيبة عناصرها والاحتياطيات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك أو الاستعمال وطريقة الاستخدام واسم وعنوان المنتج ، وأن يتم الإعلان عن سعرها في مكان بارز أثناء عرضها .
وأن تكون المعلومات مكتوبة باللغة العربية ، ويجوز كتابتها بأكثر من لغة على أن تكون اللغة العربية إحداها ، وبطريقة يتعذر إزالتها .
مادة (1319)
الإعلام بحق الرجوع
يجب على الموزع أن يُعلم المستهلك بحقه في الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ إبرام العقد ، وذلك في العقود التي يتم إبرامها بطرق معلوماتية ( الكترونية ) أو بطريق البيع الذي يتم بواسطة العرض في مقار السكن أو مقار العمل .
مادة (1320)
إثبات التعامل
يلتزم كل موزع لسلعة أو خدمة بأن يقدم إلى المستهلك بناءً على طلبه قائمة حساب تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، على أن يتضمن اسمه واسم محله التجاري ، وتاريخ التعامل ، ومحله ، وثمنه ، ونوع المنتج ، وصفاته ، وحالته ، وكميته ، وميعاد تسليمه ، وأن تكون ممهورة بتوقيعه وختمه .
مادة (1321)
حق المستهلـك في الاستفادة من التخفيضات
في حالة إقرار الدولة تخفيضات في الضرائب والرسوم الداخلة في عناصر تكلفة السلعة أو الخدمة يجب أن تنعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه .
وفي حالة تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج .