• الموقع الرئيسي

الفصل الثالث في نزاهة المعاملات الاقتصادية ومنع الغش

 مادة (1316)

تعريف الغـــش

يعتبر غشاً كل إظهار أو محاولة إظهار سلعة أو خدمة مّا بغير مظهرها الحقيقي، سواء أكان ذلك بإدخال الغش على المُنتَج ذاته، أو بصناعة أو بحيازة أو استعمال أدوات أو آلات أو أساليب تساعد على الغش لتحقيق عائد أو مكسب مادي.

ويعتبر من أعمال الغش ما يلي :

1. صنع أو إنتاج أو عرض أو تداول أو نقل أو استيراد أو حيازة سلعة بقصد الاتجار مع علمه بأنها مغشوشة ، أو فاسدة ، أو سامة ، أو منتهية الصلاحية ، أو مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة .

2. استخدام موازين أو مكاييل أو مقاييس غير معتمدة ، أو أدوات أو آلات من شأنها تدليس السلع والخدمات .

3. تسليم أو استعمال شهادة جودة بقصد الغش .

4. وصف السلع والخدمات أو التضليل في وصفها أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب ينطوي على بيانات كاذبة أو خادعة .

5. خداع المستهلك في توفير السلع والخدمات في الآجال المتعاقد عليها ، وفي طرق البيع وطرق الدفع .

6. الغش في مقدار السلع سواء في الوزن ، أو الكيل ، أو القياس ، أو العدد ، أو الطاقة        أو العيار ، أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح .

7. الغش في مصدر السلع أو في طريقة صنعها أو تحضيرها .

8. الغش في ذاتية السلع والخدمات ، أو طبيعتها ، أو جنسها ، أو نوعها ،أو عناصرها        أو صفاتها الجوهرية .

مادة (1317)

الدعاية الكاذبة

تمنع كل عملية إشهار لسلعة أو خدمات تتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو إشارات غير صحيحة أو من شأنها أن توقع في الغلط خاصة عندما تتعلق بأحد العناصر التالية :

– وجود السلعة ، أو طبيعتها ، أو تركيبها ، أو صفاتها الجوهرية ، أو كمية العناصر الفاعلة بها ، أو نوعها ، أو مصدرها ، أوكميتها ، أو طريقة صنعها وتاريخها .

– صفات وسعر وشروط بيع السلع والخدمات موضوع الإشهار .

– شروط الاستعمال ، والنتائج المنتظرة .

– أساليب وطرق بيع السلع والخدمات .

– هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.