الباب الخامس أحكام ختامية
مادة (1224)
صفة مأموري الضبط القضائي
يكون للأشخاص الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي ، ويكون لهم في هذا الشأن إثبات المخالفات لهذه الأحكام ولهم لهذا الغرض دخول جميع المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة .
مادة (1225)
رسوم المعايرة
تكون أعمال الرقابة مقابل رسوم مالية يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص باستثناء أعمال الرقابة التي يكون الهدف منها التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب .
مادة (1226)
التنسيق في شؤون المواصفات والمعايير القياسية
يتم التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون المواصفات والمعايير القياسية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) ، وعلى وجه الخصوص في الأمور التالية :
1. المختبرات والمعامل .
2. أجهزة ومعدات القياس المستخدمة في عمليات القياس والمعايرة .
3. العاملين في مجال القياس والمعايرة .
مادة (1227)
اللائحة التنفيذية
تنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة تبين القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الكتاب .