الفرع الرابع : الأحكام الخاصة بالإجــــراءات
مادة (1187)
إقــامــة الدعــوى
تقام الدعوى الجنائية على الجرائم التي تنص عليها المواد (1169 ، 1170 ، 1175، 1176) وبعد تبيلغ حكم شهر الإفلاس وفقاً للمادة (1022) .
ويجوز أن تُقام الدعوى قبل ذلك الأجل في الحالة التي تنص عليها المادة (1014) وفي الحالات الأخرى التي تظهر فيها أسباب خطيرة متى سبق أن قُدم طلب شهر الإفلاس أو قُدم في نفس الوقت .
مادة (1188)
الادعاء بحق التعويض
يجوز للمأمور وللمراقب القضائي أن يدخلا في القضية مدعين بالحقوق المدنية في إجراءات الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها هذا الفصل ضد المُفلس أيضاً.
مادة (1189)
للدائين حق التعويض
للدائنين حق الادعاء بالحقوق المدنية وبالتعويض عن الأضرار في الدعوى الجنائية بالتفالس بالتدليس إذا لم يقم المأمور بذلك أو المراقب القضائي أو اعتزموا إقامة دعوى خاصة بحقوق شخصية .
مادة (1190)
آثـــار رد الاعتبار
يترتب على رد الاعتبار المدني للمُفلس انتهاء جريمة التفالس بالتقصير، وإذا كان هناك حكم جنائي به يوقف تنفيذه وتنتهي آثـاره .