• الموقع الرئيسي

الفرع الثالث : الأحكام التي تُطبق في الصلح الواقي

مادة (1186)

الجرائم التي تُرتكب في الصُلح الواقي

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ، كل تاجر ادعى لنفسه أموالاً أو حقوقاً لا وجود لها بقصد الحصول على قبوله في صُلح واق وكذلك إذا اختلق ديوناً عليه لا وجود لها بقصد التأثير في تكوين الأغلبيات .
وفي حالة الصلح الواقي للشركات تطبق العقوبة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي والمُصفي ، وتُطبق نفس العقوبة أيضاً على الوكيل المعتمد وعلى مُراقب الصلح الواقي والدائنين المنصوص عليهم في المادة (1184) .