• الموقع الرئيسي

الفرع الثاني : الجرائم التي يقترفها غير المفلس

مادة (1175)

جــرائــم التدليــس

تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة (1169) على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المُشهر إفلاسها ، إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة .

وتُطبق عليهم نفس العقوبة إذا تسببوا بالتدليس أو بالطرق الاحتيالية في تفليس الشركة.

مادة (1176)

مســـاءلة المــديريـن

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (1170) على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المشهر إفلاسها :

1. إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة .

2. إذا تسببـوا في إعسـار الشركة أو إرباكهـا أو زادوا مـن وطأة هذا الارتباك ، وذلك بعدم القيام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون .

مادة (1177)

الجرائم التي يرتكبها مديرو الشركة ومصفوها

تطبق العقوبات المنصوص عليها في (1172) على القائمين بإدارة الشركات المشهر إفلاسها ومديريها العاملين ومصفيها إذا ارتكبوا فعلاً من الأفعال التي تنص عليها تلك المادة . 

مادة (1178)

الجرائم التي يرتكبها المعتمد التجاري

تُطبق في شان المعتمد التجاري لتاجر أشهر إفلاسه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (1170 ، 1172) إذا اقترف فعلاً من الأفعال المبينة فيهما .

مادة (1179)

الجرائـم التي يرتكبها المأمـور

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد ، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار    ولا تزيد على خمسة الآف دينار كل مأمور حصل مباشرة أو عن طريق شخص آخر على منفعة شخصية من أي عمل من أعمال التفليسة أو نتيجة لأعمال مصطنعة قام  بها ما لم يكن الفعل المقترف مما يُعاقب عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات في شأن الموظفين العموميين .

مادة (1180)

تسلم المكافـأة غير المستحقــة

يُعاقب بغرامة تتراوح بين مائة دينار وخمسمائة دينار كلُّ مأمور تفليسة تسلم مكافأة نقداً أو بأية طريقة أخرى ، أو اتفق على ذلك زيادة على ما قدرته له المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب.

وفي الحالات البالغة الخطورة يجوز أن يُنص في الحكم على حرمانه من العمل كخبير قضائي مدة لا تقل عن سنتين.

 مادة (1181)

امتناع المأمور عن تسليم الأموال أو إيداعها

كل مأمور كانت في حيازته مبالغ أو أشياء آخرى خاصة بالتفليسة بحكم وظيفته وخالف أمر القاضي بتسليمها أو إيداعها ، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار.

وإذا نتج الفعل عن خطأ ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر       أو غرامة لا تجاوز ألف دينار .

مادة (1182)

تطبيق العقوبة على مساعدي المأمور

تطبق أحكام المواد ( 1179 ،1180 ، 1181 ) أيضاُ على الأشخاص الذين قاموا بمساعدة المأمور في إدارة شؤون التفليسة .

مادة (1183)

الإدراج في قائمة الدائنين بالتدليس

يُعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من قدم عريضة بقبوله ضمن الدائنين عن دين صوري بالتدليس سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر وذلك ما لم يكن شريكاً في التفالس بالتدليس .

وإذا سُحبت العريضة قبل التحقيق في الديون أُنزلت العقوبة إلى النصف .

ويُعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من :

1. أخفى أموالاً للمفلس ، أو خبأها أو استلمها ، أو ذكرها على غير حقيقتها بعد شهر الإفلاس ما لم يُعتبر شريكاً في التفالس بالتدليس .

2. أخفى أو استلم بضائع أو أموالاً أخرى للمفلس مع علمه بحالة عسره وارتباك نشاطه ، وكذلك من اشترى مثل تلك الأموال بثمن بخس بالنسبة إلى قيمتها الحقيقية متى حصل الإفلاس فعلاً .

مادة (1184)

التـلاعـب بالأصـوات

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل دائن اتفق مع المُفلس أو غيره مقابل منفعة خاصة على إعطاء صوته لصالح المُفلس في قرارات هيئة الدائنين .

وتُصادر المبالغ أو الأشياء التي حصل عليها الدائن .

وتُطبق نفس العقوبة على المُفلس وعلى من تعاقد مع الدائن لصالح المُفلس .

 مادة (1185)

مزاولـة نشاط  تجاري مدة قيام الحظر

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ، من زاول نشاطاً تجارياً بالرغم من عدم أهليته لذلك نتيجة لحكم جنائي منصوص عليه في هذا الكتاب .