الفصل التاسع : رد الاعتبار المدني
مادة (1151)
آثــار رد الاعتبار
تقرر المحكمة الابتدائية رد الاعتبار في الأحوال التي تنص عليها المواد التالية بناءً على طلب المدين أو ورثته بحكم تصدره في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة .
وينص في الحكم على شطب اسم المُفلس من السجل المنصوص عليه في المادة (1055) ويبلغ الحكم إلى مكتب السجل التجاري لقيده فيه .
ويترتب على الحكم برد الاعتبار انتهاء حالة منع المُفلس من التصرف في أمواله الناتجة عن حكم شهر الإفلاس .
مادة (1152)
شــروط رد الاعتبار
يجوز رد اعتبار المُفلس في الأحوال التالية :
1. إذا وفى بكل ديونه المُدرجة في قائمة الديون بما في ذلك الفوائد والمصاريف .
2. إذا وفى بالتزاماته في الصلح ورأت المحكمة بعد تقدير أسباب التفليس والظروف الملابسة له وشروط الصُلح وقيمته المئوية أنه يستحق رد الاعتبار ، ولا يسوغ رد الاعتبار إذا تقررت نسبة أداء حقوق الدائنين العاديين بأقل من خمسة وعشرين في المائة علاوة على الفوائد وتقرر أداؤها في أجل يزيد على ستة أشهر .
3. إذا برهن بأدلة قاطعة على سيرة حسنة بصورة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل من قفل التفليسة .
4. إذا انقضت عشر سنوات على إعلان قفل التفليسة ولم يكن الإفلاس بالتدليس استعاد المُفلس اعتباره حُكماً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء .
مادة (1153)
إجـــراءات رد الاعتبار
تُشهر عريضة رد الاعتبار عن طريق تعليقها في لوحة إعلانات المحكمة ويجوز للمحكمة أن تأمر بإتباع طرق أخرى للشهر .
ويجوز لمن أراد الاعتراض على رد الاعتبار أن يودع قلم كتاب أوجه اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من التعليق .
ولكل من المدين أو ورثته والمعترضين أو النيابة العامة استئناف هذا الحكم خلال خمسة عشر يوماً من التعليق وتفصل فيه المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة .
مادة (1154)
العقوبات الجنائية التي تحول دون رد الاعتبار
لا يجوز بأي حال من الأحوال رد الاعتبار إذا حُكم على المُفلس بالتفالس بالتدليس أو بأحدي جرائم الأموال ، أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة ما لم يكن قد حصل رد الاعتبار بالنسبة إلى هذه الجرائم وفقاً لقانون العقوبات .
وإذا كانت هناك إجراءات قائمة خاصة بإحدى هذه الجرائم ، أوقفت المحكمة إجراءات رد الاعتبار إلى أن يُبت في تلك الإجراءات الجنائية .