الفرع الأول : قفـــل التفليسة
مادة (1127)
الحالات التي تُقفل فيها التفليسـة
مع عدم الإخلال بأحكام الصلح ، تُقفل التفليسة في الأحوال التالية :
1. إذا لم يتقدم أي دائن لقبول دينه في القائمة في المواعيد المبينة في حكم شهر الإفلاس .
2. عندما يستوفي الدائنون من التوزيعات كامل ديونهم وملحقاتها حسبما أدرجت في القائمة أو انقضت بأي طريق آخر بعد أداء مكافأة المأمور ومصاريف الإجراءات ولو كان ذلك قبل القيام بالتوزيع النهائي .
3. بعد القيام بالتوزيع النهائي .
4. عندما يتبين أنه لا فائدة ترجى من الاستمرار في السير في إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات .
مادة (1128)
قــرار قفـل التفليســة
يُعلن قفل التفليسة بقرار مسبب تصدره المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب المأمور ، أو المفلس وينشر بالطرق المنصوص عليها في المادة (1022) .
ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليقه ، وتنظر المحكمة فيه في جلسة تعقدها في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى كل من المتظلم والمأمور والمُفلس .
مادة (1129)
آثــــار القفــــل
تنتهي آثار التفليسة على موجودات المُفلس بقفلها كما تسقط الهيئات الموكل إليها إجراء التفليسة .
ويعود إلى الدائنين من جديد حقهم في مقاضاة المدين لإستفياء ما بقى من ديونهم وملحقاتها .
مادة (1130)
الأحوال التي يجوز فيها فتح التفليسة من جديد
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (1127) يجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر باستئناف إجراءات التفليسة التي سبق أن أقفلت خلال خمس سنوات من قرار القفل ، وذلك بناءً على طلب المدين أو أي دائن إذا ظهرت أموال للمفلس تستوجب إعادة الإجراءات أو إذا قدم المفلس ضماناً مقداره عشرة في المائة على الأقل مما يطلبه الدائنون القدامى والجدد .
وإذا قبلت المحكمة الطلب أصدرت وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة حكماً غير قابل للطعن تأمر فيه بما يلي :
1. إعادة القاضي المنتدب والمأمور إلى وظيفتيهما أو تعيينهما من جديد .
2. تعيين الآجال المنصوص عليها في الفقرتين (4 ، 5) من المادة (1021) مع تخفيضها إلى ما لا يتعدى النصف .
ويُعيّن القاضي المنتدب هيئة الدائنين ملاحظاً في اختيارهم أيضاً الدائنين الجدد ويشهر الحكم وفقاً للمادة (1022) .
وتتبع أحكام الفصول السابقة في شأن باقي الإجراءات .
مادة (1131)
اتحـاد الدائنين القدامـى والجُـدد
يتحد الدائنون في التوزيعات الجديدة بالمبالغ المستحقة لهم وقت استئناف التفليسة بعد خصم ما قبضوه في التوزيعات السابقة مع مراعاة حقوق الامتياز على كل حال .
وتُراعـى أحكـام المواد من (1102) إلى (1112) .
مادة (1132)
بـدء سـريـان المواعيـد
في حالة افتتاح التفليسة من جديد تحسب الآجال المقررة في المواد (1070 ، 1072 ، 1075) من تاريخ حكم الافتتاح بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بفسخ ما يقوم به المفلس من أعمال بعد قفل التفليسة .
ولا تسري في حق الدائنين التصرفات بدون عوض التي تحصل بعد قفل التفليسة وقبل استئنافها .