الفرع الرابع : آثار التفليسة على العلاقات
القانونية السابقة
مادة (1081)
البيع الذي لم يتمه كلا المتعاقدين
إذا لم يُنفذ عقد البيع أو نفذ تنفيذاً غير كامل وقت شهر إفلاس المشتري ، حق للبائع أن يفي بالتزامه ، وأن يتمسك بحقه في الثمن ضمن الديون المطلوبة من المُفلس.
وإذا أظهر البائع عدم رغبته في التمسك بهذا الحق توقف تنفيذ العقد على قبول المأمور الحلول محل المفلس في العقد مع التزامه بكل ما يترتب عليه أو على أن يتحلل منه ، ويتم ذلك بإذن من القاضي المنتدب .
ويجوز للبائع بعد إنذار المأمور أن يطلب من القاضي المنتدب أن يعين له أجلاً لا يزيد على ثمانية أيام يعتبر العقد بعده مُلغى .
وفي حالة إفلاس البائع لا يلغى العقد إذا كان المبيع قد دخل في ملكية المشتري ، وإلا حق للمأمور التصويت بين تنفيذ العقد وإلغائه ، وفي حالة إلغاء العقد يحق للمشتري أن يُطالب بدينه ضمن ديون المُفلس ، ولا حق له في المطالبة بالتعويض عن الأضرار .
مادة (1082)
البيـع بالأجل أو بالتقسيـط
إذا أفلس المشتري وكان الثمن مؤجل الأداء أو بالتقسيط جاز للمأمور أن يحل محل المفلس في العقد بإذن من القاضي المنتدب ، إلا أنه يجوز للبائع أن يطلب ضماناً ما لم يتقدم المأمور بدفع الثمن حالاً بعد خصم الفائدة القانونية .
وفي البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية لا يكون إفلاس البائع سبباً في إلغاء العقد .
مادة (1083)
عقـــود التوريـــد
في البيع مع التسليم على دفعات وفي عقود التوريد تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (1081) .
ومع ذلك يجب على المأمور الذي حل محل المفلس في العقد أن يدفع بالكامل أيضاً ثمن الدفعات التي تم تسليمها .
مادة (1084)
إرجـاع الأشياء التي لم يدفع ثمنها
إذا كان المبيع المنقول قد أرسل إلى المشتري قبل شهر إفلاسه غير أنه لم يُصبح تحت تصرفه في محل الوصول ، ولم يكتسب الغير حقوقاً عليه ، جاز للبائع أن يسترد حيازته ويتحمل المصاريف وأن يرد ما قبضه مقدماً من مبالغ ما لم يرغب في تنفيذ العقد والدخول في التفليسة بالثمن ، أو ما لم ير المأمور استلام المبيع بعد دفع ثمنه بالكامل .
مادة (1085)
العقـود الآجلة في سوق الأوراق
المالية أو سوق السلع
ينفسخ العقد الآجل في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع بأجل إذا حل أجله بعد شهر إفلاس أحد المتعاقدين اعتباراً من تاريخ الشهر .
وإذا ترتب على الفسخ أن أصبح المُفلس دائناً أُعتبر الفرق بين ثمن العقد وقيمة الأشياء أو السندات عند تاريخ شهر الإفلاس من مقومات التفليسة ، ويدخل في المطلوبات إذا كانت الحالة على نقيض ذلك .
مادة (1086)
المحـــاصّــــة
تنحل شركات المحاصة بإفلاس الشريك الأصلي ، ويحق للشريك المحاص أن يدخل ضمن دائني المفلس بالجزء الباقي من حصته الذي لم يستهلكه نصيبه في الخسائر .
والشريك المحاص ملزم بدفع باقي حصته بما يكفي لتغطية نصيبه في الخسائر .
وتطبق في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1160) .
مادة (1087)
الحساب الجاري والتوكيل بالعمولة
تنحل الحسابات الجارية والتوكيل بالعمولة بإفلاس أحد الطرفين .
مادة (1088)
حيازة المفلس لأشياء حيازة غير كاملة
إذا كانت الأشياء التي يجب على المُفلس ردها خارجة عن حيازته يوم شهر إفلاسه وتعذر على المأمور ردها ، يحق لذوي الشأن أن يدخلوا ضمن ديون المُفلس حقهم بالنسبة لقيمة ذلك الشيء في تاريخ شهر الإفلاس .
وإذا زالت حيازة الشيء بعد وضع الأختام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا تسديد قيمة الشيء بالكامل ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الوكيل والموكل في استرجاع الشيء .
مادة (1089)
عـقد إيجــار العقـارات
لا يترتب على تفليس المؤجر فسخ عقد إيجار العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بعكس ذلك ويحل المأمور محل المؤجر في العقد .
وفي تفليس المستأجر يجوز للمأمور أن يتحلل من العقد في أي وقت بشرط أن يعطي المؤجر تعويضاً ملائماً يقدره القاضي المنتدب عند عدم اتفاق الطرفين بعد سماع أقوال من يهمه الأمر. وحق التعويض ممتاز وفقاً لما ينص عليه القانون المدني .
مادة (1090)
عـقد المقاولــة
ينحل عقد المقاولة بشهر إفلاس أحد الطرفين ما لم يُعلن المأمور ، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين إن كانت قد شكلت وبناءً على إذن القاضي المنتدب، عن رغبته في الحلول محل المُفلس في العقد مع تقديم الضمانات الكافية ، وعليه إبلاغ الطرف الثاني بذلك خلال عشرين يوماً من شهر الإفلاس .
ومع ذلك لا يجوز أن يستمر التعاقد إذا أفلس المقاول ، وكان اعتبار شخصه ركناً جوهرياً في عقد المقاولة ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بعقود للأشغال العامة .
مادة (1091)
عـقد التأميـــن
تفليس المُّؤمن له ضد الأخطار لا يفسخ عقد التأمين إذا اشتد الخطر نتيجة للفسخ ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك .
وإذا ظل العقد قائماً ، وجب أن تسدد بالكامل أقساط التأمين التي لم تدفع حتى ولو كان أجلها قد حل قبل شهر الإفلاس .
مادة (1092)
عقــد النشــــر
يُنظم القانون الخاص بالمطبوعات آثار تفليس الناشر على عقد النشـر .