• الموقع الرئيسي

الفصل السادس: في تنفيذ الصلح وفسخه وإبطاله

مادة (1010)

تنفيــذ الصلــح

بعد التصديق على الصلح يقوم المراقب القضائي بالإشراف على تنفيذه بالطرق المبينة في الحكم . وعليه أن يبلغ القاضي بكل ما من شأنه أن يمس حقوق الدائنين .

وتطبق الفقرة الثانية من المادة (1146) .

مادة )1011)

فسخ الصلح وإبطاله

تسري على الصلح الواقي أحكام المادتين (1146،1147) على أن تستبدل بعبارة المأمور الواردة فيهما عبارة المراقب القضائي .

ولا يفسخ الصلح إذا كان مرتكزاً على أساس التنازل عن الأموال حسب المادة (985) أو نقصت القيمة الناتجة من تصفية الموجودات عن الأربعين في المائة .

وتشهر المحكمة الإفلاس في نفس الحكم الذي يفسخ به الصلح أو تبطله .