الفصــل الثالث الإجـراءات المباشرة
مادة (995)
التأشير في الدفاتر التجارية
إثر صدور قرار قبول الصلح الواقي يؤشر القاضي المنتدب بذلك تحت آخر كتابة في الدفاتر التي قدمت ، وتعاد الدفاتر والسجلات إلى المدين الذي يجب عليه وضعها تحت تصرف القاضي المنتدب والمراقب القضائي .
مادة (996)
دعوة الدائنين إلى الاجتماع
على المراقب القضائي أن يقوم بالتحقق من صحة كشف الدائنين والمدينين من واقع المستندات والدفاتر التجارية المقدمة وفقاً للمادة (986) ، وله أن يدخل عليها ما يراه من تعديلات ، وعلى المراقب أيضا إخطار الدائنين بكتب مسجلة أو برقيات أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً بتاريخ انعقاد اجتماع الدائنين واقتراحات المدين.
وإذا تبين أن إبلاغ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة من الصعوبة بحيث يتعذر العمل به نظرا لكثرة عدد الدائنين ، أو لتعذر التثبت من شخصيتهم ، جاز للمحكمة أن تأذن في اتباع ما تنص عليه المادة (1135) بعد الاستماع إلى المراقب القضائي .
وإذا كان هناك حملة سندات قرض ، وجب أن يضاعف الأجل المنصوص عليه في البند (2) من المادة (988) .
وفي كافة الأحوال يجب أن يوجه إعلان انعقاد الجلسة إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض ، إن وجدوا .
مادة (997)
أعمال المراقب وتقريره
يقوم المراقب القضائي بجرد موجودات المدين ويضع تقريراً مفصلا يبين فيه أسباب اختلال حركة المدين وسلوكه ومقترحات الصلح والضمانات التي تعرض على الدائنين ويودعهم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام على الأقل قبل اجتماع الدائنين.
ويجوز للقاضي بناء على طلب المراقب أن يعين شخصا يساعده على تقدير قيمة الموجودات .
مادة (998)
شهر الإفلاس أثناء إجراء الصلح
إذا أثبت المراقب القضائي أن المدين قد أخفى جزءاً من أمواله ، أو أظهرها على غير حقيقتها أو لم يعلن عن ديون له بالتدليس ، أو بيّن ديونا عليه لا وجود لها أو ارتكـب أي فعل من أفعال الخداع ، وجب عليه أن يعلم القاضي المنتدب بذلك حالا وبعد القيام بالتحريات الملائمة يقترح على المحكمة الابتدائية إشهار إفلاس ذلك المدين.
كما يُشهر الإفلاس أيضا إذا قام المدين أثناء إجراءات الصلح بأعمال لا تخولها له المادة (992) ، أو إذا كان يرمى من وراء أعماله إلى المساس بحقوق الدائنين على أي وجه من الوجوه أو إذا تبين في أي وقت أنه لم يف بالشروط المفروضة لقبول الصلح.