الفصــل الأول : قبـول الصلـح
مادة (984)
جواز الصلــح
يجوز للشخص المعرض لشهر الإفلاس والذي يجد نفسه في حالة عجز عن الوفاء بديونه أن يقترح على دائنيه صلحاً واقيا طبقاً لأحكام هذا الباب .
مادة (985)
شروط قبول الصلح
يشترط لقبول الصلح الواقي توافر الشروط التالية :
1. أن يتم الصلح قبل شهر الإفلاس .
2. أن يكون المدين مقيداً في السجل التجاري لمدة سنتين على الأقل أو من تاريخ ابتداء عمله إذا قلت مدته عن ذلك .
3. أن تكون حساباته منتظمة للمدة المذكورة في الفقرة السابقة .
4. ألا يكون قد أشهر إفلاسه خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الصلح ، ولم يدخل في إجراء صلح واق خلال الفترة ذاتها .
5. ألا يكون قد حكم عليه بالتفالس بالتدليس ، أو في جناية ن أو جنحة على الأموال أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو التجارة أو الصناعة .
6. أن يعرض على دائنيه أحد الأمرين التاليين :
أ. تقديم ضمانات أكيدة عينية كانت أو شخصية ، يتعهد بمقتضاها بدفع ما لا يقل عن أربعين في المائة (40%) من قيمة ديونه العادية خلال ستة أشهر من إقرار الصلح وإذا اقترح أجلاً أطول فعليهٍ أن يقدم نفس الضمانات لأداء فوائد قانونية عن المبالغ التي تعهد بأدائها بعد الستة الأشهر المذكورة .
ب. وفي حالة عرض المدين على دائنيه الصلح على أساس أن يتنازل لهم عن كافة أمواله القائمة وقت اقتراح الصلح عدا ما يستثنى منها وفقاً للمادة (1051) ، وجب أن تكون قيمة الأموال والموجودات كافية لأداء حقوق دائنيه إلى النسبة المبينة في البند (أ) على الأقل .
مادة (986)
عريضــة الصلــح
يقدم المدين اقتراح الصلح بعريضة يوقعها ويرفعها إلى المحكمة الابتدائية بالجهة التي يقع فيها مقر نشاطه الرئيسي مبينا فيها الأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بما في ذمته من ديون ، والتي دعته إلى طلب الصلح الواقي .
ويجب على المدين أن يقدم مع العريضة دفاتره التجارية ، وقائمة مفصلة بموجوداته ، مع بيان قيمة كل منها وكشفا بأسماء دائنيه .
بالنسبة إلى الشركات تقدم العريضة بعد الموافقة والتوقيع عليها وفقا للمادة (1161) .
مادة (987)
موانــع قبـول العريضـة
تصدر المحكمة الابتدائية بعد سماع أقوال النيابة العامة وأقوال المدين عند الحاجة قرارا بعدم قبول الاقتراح متى كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (1 -5) من المادة (985) غير متوافرة ، أو إذا اقتنعت المحكمة بأن الصلح المقترح لا يطابق الشروط المبينة في الفقرة (6) من المادة ذاتها .
وفي هذه الأحوال تشهر المحكمة إفلاس المدين من تلقاء نفسها .
مادة (988)
إجـراءات الصلح الواقي
إذا قبلت المحكمة الاقتراح ، أعلنت افتتاح إجراء الصلح الواقي بقرار يتضمن ما يأتي :
1. انتداب قاضٍ للقيام بإجراء الصلح .
2. الأمر بدعوة الدائنين إلى الاجتماع قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ القرار وتحديد أجل تبليغه إلى الدائنين .
3. تعيين المراقب القضائي الذي تختاره من قائمة المديرين القضائيين مع مراعاة أحكام المواد (1032،1033،1034) .
4. تحديد أجل لا يجاوز ثمانية أيام يقوم خلاله من طلب الصلح بإيداع قلم كُتاب المحكمة المبلغ الذي تراه لازما للقيام بالإجراءات .
وفي حالة عدم القيام بالإيداع تتخذ المحكمة الإجراءات التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة السابقة .
مادة (989)
الأوامر والقرارات التي يصدرها القاضي المنتدب
أوامر القاضي قابلة للطعن حسب المادة (1031) .
ويكون القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الطعن نهائياً .
مادة (990)
المراقــب القضائـي
تكون للمراقب القضائي صفة الموظف العمومي في حدود المهام الموكولة إليه .
وتطبق في شأنه أحكام المواد ( 1041 ،1042،1043،1044) .
مادة (991)
شهـر القــرار
يقوم قلم كًُتاب المحكمة بشهر قرار قبول الصلح عن طريق تعليقه بلوحة إعلانات المحكمة ويرفعه إلى مكتب السجل التجاري لقيده .
وعلاوة على ذلك ينشر القرار حسب الطرق المقررة قانوناً .
وإذا كان المدين يملك أموالاً غير منقولة أو أموالا أخرى خاضعة للتسجيل ، فتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة (1097) .