الفصل الخـامس : المطالبة والرجوع
مادة (875)
طـــرق الرجــوع
لحامل السفتجة عند عدم دفعها له في تاريخ حلول الأجل الرجوعُ على ساحبها ومدوريها وغيرهم من الملزمين بها ، وله حق الرجوع على هؤلاء قبل حلول الأجل في الأحوال الآتية :
في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً .
في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أقبل السفتجة أم لم يقبلها ، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد .
في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول ، ولكن يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الأحوال المذكورة أن يطلبوا إلى قاضي الأمور المستعجلة في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم مهلة للوفاء ، فإذا وجد القاضي مبرراً للطلب عين في قراره الوقت الذي يجب أن يحصل فيه دفع السفاتج ، بشرط أن لا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لحلول الأجل .
مادة (876)
شـروط الاحتجاج والحالات
التي لا حاجة فيها لرفعه
يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو الدفع بوثيقة رسمية ” الاحتجاج لعدم القبول” أو ” عدم الدفع ” .
ويجب أن يرفع الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السفتجة للقبول فإذا وقع عرضها الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة (855) من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض، جاز أيضاً رفع الاحتجاج في اليوم التالي .
ويجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع عن السفتجة المستحقة الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها ، وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء لدى الاطلاع ، وجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول .
ويُغني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السفتجة للأداء وعن الاحتجاج لعدم الدفع وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء أقبل السفتجة أم لم يقبلها ، وكذلك في حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السفتجة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السفتجة إلى المسحوب عليه لدفعها وبعد رفع الاحتجاج لعدم الدفع .
وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أقبل السفتجة أو لم يقبلها، وكذلك في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع .
مادة (877)
طـرق الإشعـار بعدم القبول أو الدفـع
يجب على حامل السفتجة أن يرسل للمدور له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الدفع في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج أو ليوم تقديمها للقبول أو للدفع فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف .
ويجب على كل مدور في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مدوره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مدور إلى آخر حتى تبلغ ساحب السفتجة ، وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مدور من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مدوره السابق .
ومتى أشعر أحد موقعي السفتجة وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الإحتياطي في نفس الميعاد .
وإذا لم يُبين أحد المدورين عنوانه ، أو بيّنه بصورة لا تيسر قراءته ، اكتفى بإشعار المدور السابق له .
ويجوز لمن وجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السفتجة ذاتها ، وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له ، ويعتبر الميعاد مراعى إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد .
ولا يترتب على عدم إرسال الإشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به ، ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولاً بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على إهماله على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة السفتجة .
مادة (878)
اشتراط عـدم رفـع الاحتجاج
يجوز للساحب ولأي مدور أو ضامن احتياطي أن يُعفي حامل السفتجة عند المطالبة على وجه الرجوع من رفع احتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع ، متـى كتب على السفتجة ” المطالبة بلا مصاريف ” أو ” بدون احتجاج ” أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك .
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السفتجة في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك ، وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المدورين أو أحد الضامنين الاحتياطيين ، فلا يسري إلا عليه وحده .
وإذا رفع حامل السفتجة الاحتجاج على الرغم من الشرط ، تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط ، أما إذا كان الشرط صادراً من مدور أو ضامن احتياطي ، جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج .
مادة (879)
مسؤولية الملزمين بمقتضى السفتجة
ساحب السفتجة وقابلها ومدورها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قِبَل حاملها على وجه التضامن .
ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم ، ويثبت هذا الحق لكل من وقع على السفتجة ودفع قيمتها، والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاًً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً .
مادة (880)
الحقـوق الناشئـة عن الرجـوع
لحامل السفتجة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :
1. قيمة السفتجة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة .
2. الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ حلول الأجل .
3. مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .
وإذا استعمل حق الرجوع قبل حلول أجل السفتجة ، استُنزل من قيمتها مبلغ يحسب على أساس المدة التي بين تاريخ الرجوع وحلول أجل السفتجة بسعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .
مادة (881)
مطالــبة الضامنيــن
يجوز لمن دفع سفتجة مطالبة ضامنيها بما يأتي :
1. جميع ما دفعـه .
2. فوائد المبلغ الذي دفعه محسوبة بالسعر القانوني ابتداءً من يوم الدفع .
3. المصاريف التي تحملها .
مادة (882)
الحقوق الناشئـة عن دفع السفتجة
لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً بذلك أن يطلب في حالة دفعه السفتجة تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه .
ولكل مدور دفع السفتجة أن يشطب تدويره وتدويرات المدورين اللاحقين له .
مادة (883)
حالة الرجوع لقسم قيمة
السفتجة غير المقبول
1. في حالـة الرجـوع على أحد الملتزميـن بالقدر غيـر المقبول من قيمة السفتجة يجوز لمن دفع هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الدفع بالسفتجة وإعطاءه مخالصة به .
2. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السفتجة مُصدقاً عليها منه بما يُفيد أنها طبق الأصل ، وأن يُسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أدى .
مادة (884)
سفتجة الـرجــوع
لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سفتجة أن يستوفي قيمتها بسحبه سفتجة جديدة مستحقة الدفع لدى الاطلاع في موطن الضامن ، ما لم يشترط خلاف ذلك .
وتشتمل قيمة سفتجة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (880،881) من هذا القانون مضافاً إليها ما دفع من عمولة ودمغة .
فإذا كان ساحب سفتجة الرجوع هو الحامل ، تحدد قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي كانت السفتجة الأصلية مستحقة الدفع فيها على الجهة التي بها موطن الضامن .
فإذا كان ساحبها هو أحد المدورين ، حددت قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الإطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سفتجة الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .
مادة (885)
سقوط الحـق بمضـي المـدة
يسقط ما لحامل السفتجة من حقوق قبل مدوريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي :
1. تقديم السفاتج المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مُضي ميعاد معين منه .
2. رفع الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع .
3. تقديم السفتجة للدفع في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف .
وإذا لم تعرض السفتجة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب ، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول أو عدم الدفع ، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من كفالة القبول .
وإذا كان المدور هو الذي اشترط في تدويره ميعاداً لتقديم السفتجة للقبول ، فله وحده الاستفادة مما شرط .
مادة (886)
الموانع المشروعة التي تحول دون تقديم السفتجة
أو رفع الاحتجاج في الآجال المقررة
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم السفتجة أو رفع الاحتجاج في المواعيد المقررة ، لذلك امتدت هذه المواعيد .
وعلى حامل السفتجة أن ينبه دون تأخر المدور السابق بالأسباب القاهرة ، وأن يثبت هذا التنبيه مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السفتجة أو في الورقة المتصلة بها ، وتطبق على باقي المدورين أحكام المادة (877) .
وإذا زالت الأسباب القاهرة ، وجب على حامل السفتجة تقديمها للقبول أو الدفع من غير تأخير ، وعليه أن يرفع الاحتجاج عند الاقتضاء .
وإذا استمرت الأسباب القاهرة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ حلول الأجل جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم السفتجة أو إقامة الاحتجاج .
ويسري أجل الثلاثين يوماً في السفاتج ” لدى الاطلاع ” أو ” لمدة بعد الاطلاع ” من يوم تنبيه حامل السفتجة للمدور السابق بالأسباب القاهرة ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل التقديم ، أما السفاتج التي لمدة بعد الاطلاع فيضاف إلى الثلاثين يوماً الأجل الذي يجري من حين الاطلاع الوارد في السفتجة .
ولا يعتبر من الأسباب القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كان مكلفاً من قِبَله بتقديم السفتجة أو رفع الاحتجاج .
مادة (887)
الملتزمـون بنفس المرتبـة
لا محل لإقامة دعوى سفتجة إذا تعدد الملزمون بها ، وكانوا متساوين في المرتبة وتنظم العلاقات فيما بينهم حسب الأحكام السارية في شأن الالتزامات التضامنية .
مادة (888)
القــوة التنفيذيـة للسفتجة
للسفتجة قوة السند الواجب التنفيذ فيما يتعلق بالأصل والملحقات المبينة في
المواد (880،881،884) .
وللسفتجة الصادرة في البلاد الأجنبية نفس القوة بشرط أن يُجيز ذلك قانون
البلد الصادرة فيه ، ويجب أن يشتمل الإنذار بالدفع على صورة من السفتجة
أو من الاحتجاج وسائر الوثائق اللازمة لإثبات المبلغ المطلوب ، وفي
الالتزامات الناشئة عن السفتجة الموقعة بالوكالة يجب أن يُذكر في الإنذار
أيضاً وثيقة التوكيل .
مادة (889)
الاعتراض على الإنـذار
الاعتراض على الإنذار لا يوقف تنفيذه ، إلا أنه يجوز لقاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً مسبباً بإيقاف عمليات التنفيذ كلها أو قسم منها إذا بنى المعترض دعواه على عدم الاعتراف بالتوقيع المنسوب إليه أو الوكالة أو على أسباب أخرى خطيرة وذات بال ، ويجب أن يفرض القاضي في الأمر تقديم ضمان نقدي ملائم .
مادة (890)
أوجـه الدفـوع في دعـاوى السفتجة
في الدعاوى المتعلقة بالسفتجة سواء عند النظر فيها أو عند النظر في الاعتراض على الإنذار ، لا يجوز للمدين أن يحتج ببطلان السفتجة إلا بالدفوع المنصوص عليها في المادة (829) ، أو بالدفوع التي تجيزها المادة (848). وإذا كانت الدفوع المتقدم بها مما يطول التحقيق في شأنه كان للقاضي أن يصدر بناءً على طلب الدائن حكماً مؤقتاً على المدين مع فرض تقديم ضمان أو بدونه .
كما له أن يسمح بوقف التنفيذ إذا طلب المدين ذلك واقتضته أسباب معقولة ، وأن يفرض تقديم ضمان ملائم إذا رأى ذلك مناسباً .
وإذا سبق أن أوقف تنفيذ الإنذار وفقاً للمادة السابقة ، فللقاضي أن يقرر إما تأييد الوقف وإما إلغاءه .
مادة (891)
الدعـوى المتعلقة بأسباب إنشاء السفتجة
إذا نشأت دعوى عن العلاقة التي أدت إلى إصدار السفتجة أو انتقالها ظلت الدعوى قائمة على الرغم من إصدار السفتجة أو انتقالها ، ما لم يثبت حصول تجديد ولا يجوز إقامة مثل تلك الدعوى إلا بعد ثبوت عدم القبول أو عدم الدفع بالاحتجاج .
ولا يخول حامل السفتجة إقامة الدعوى السببية إلا إذا عرض على المدين رد السفتجة إليه وأودعها لدى قلم كتاب المحكمة المختصة ، على شرط أن يكون قبل ذلك قد قام بالإجراءات اللازمة لحفظ ما للمدين المذكور من حق في إقامة دعوى الرجوع .
مادة (892)
دعـوى الإثـراء بدون سبب
إذا فقد الحامل حق إقامة دعوى السفتجة على جميع الملزمين بها ، ولم تكن له دعوى سببية عليهم ، كان له أن يُقيم دعوى على الساحب أو القابل أو المدور بالمبلغ الذي أثروا به بدون حق إضراراً به .
مادة (893)
الأشخاص المخول لهم رفع الاحتجاج الرسمي
يجب أن يُثبت الاحتجاج بورقة واحدة بواسطة محرر عقود أو كاتب المحكمة المختصة أو المُحضر .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة إذا امتنعوا دون مبرر عن القيام بسحب الاحتجاج بالطرق وفي المواعيد المحددة قانوناً ، فضلاً عن مطالبتهم بالتعويض إن كان له مقتض .
مادة (894)
كيفية رفـع الاحتجاج وصيغته
يجوز أن يُكتب الاحتجاج على السفتجة نفسها ، أو على ورقة منفصلة عنها ، أو على النسخة الثانية منها ن أو على صورتها ، أو على ملحق يلصق بها ، ويجوز أن يضيف الملحق محرر عقود أو كاتب المحكمة المخُتصة أو المحضر ، إلا أن عليهم على كل حال أن يضعوا أختامهم على خط الالتصاق .
وإذا كان الاحتجاج على ورقة منفصلة ، فعلى من أثبته أن يؤشر بذلك على السفتجة ، أو على النسخة الثانية منها ، أو على صورتها ، أو على الملحق الملصق بها هذا ما لم يكن قد وجب رفع الاحتجاج بدون وجود السفتجة .
مادة (895)
عـدم قابلية الاستعاضة عن الاحتجاج
لا يقوم أي إجراء مقـام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السفتجة ، وعندئذ تسري الأحكام الخاصة باعتبار السفتجة معدومة .
مادة (896)
جهات الاحتجاج وعلى من يرفع
يجب رفع الاحتجاج في الأماكن المشار إليها في المادة (870) وعلى من ذكروا في الفقرات (2،3،4) حسب ترتيبهم وإن كانوا غير موجودين ، وإذا تعذر الاهتداء إلى موطن من ذكروا فلا يحول ذلك دون رفع الاحتجاج .
ولا يحول عدم توافر الأهلية القانونية للأشخاص الذين يجب تقديم السفتجة إليهم دون رفع الاحتجاج عليهم ، عدا ما نُص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (876) .
وفي حالة وفاة من يجب تقديم السفتجة إليه ، يرُفع الاحتجاج عليه باسمه حسب القواعد السابقة من غير التفات إلى وفاته .
مادة (897)
محتويـات الاحتجاج الجوهريـة
تشتمل ورقة الاحتجاج على اسم المطالب برفعه ، وعلى تاريخ الاحتجاج ، وعلى صورة السفتجة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتدوير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السفتجة أو دفعها عند الاقتضاء ، كما يجب أن تشتمل على الإخطار بقبول السفتجة أو بدفع قيمتها، ويذكر فيها حضور أو غياب الشخص المطالب وأسباب الامتناع عن القبول أو الدفع والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه، كل ذلك مشفوع بتوقيع الشخص الموكول إليه رفع الاحتجاج .
وإذا تعـددت السفاتج التي يجب أن يقبلها أو يدفعها شخص واحد في مكان واحد ، جاز للدائن رفع الاحتجاج بورقة واحدة منفصلة .
مادة (898)
واجبـات المأمور المكلف برفع الاحتجاجات
يجب على الشخص المخول له سلطة إجراء الاحتجاج أن يترك لمن وجه إليه صورة صحيحة منه ، وأن يُقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً بيوم حسب ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول .
وعليه أن يبلغ كل خمسة عشر يوماً إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قائمة بتلك الاحتجاجات ، على أن تحوي هذه القائمة تاريخ الاحتجاج ، واسم المسحوب عليه وموطنه ، واسم ولقب وموطن طالب الدفع ، وتاريخ استحقاق السفتجة ، والمبلغ المطلوب ، وأسباب عدم الدفع .
ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس
فإذا قصر في ذلك كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن .
ويجب على الشخص المخول له إجراء الاحتجاج أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان إجراء الاحتجاج خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر قائمة بالاحتجاجات التي حررها خلال الشهر السابق عن السفاتج غير المقبولة.
ويجب على مكتب السجل التجاري أن يمسك دفتراً لقيد البيانات السابقة ، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة .
مادة (899)
حالة عـدم لـزوم إقامـة الاحتجاج
إذا لم يشترط الساحب في السفتجة لزوم الاحتجاج جاز إبداله ، إن وافق على ذلك حاملها، ببيان يتضمن رفض القبول أو الدفع مكتوباً ومؤرخاً على السفتجة أو على الملحق المتصل بها أو على ورقة منفصلة مشفوعاً بإمضاء المسحوب عليه .
ولكي يكون لهذا البيان قوة الاحتجاج يجب تسجيله في نفس آجال الاحتجاج ، وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى يعتبر التدوير الخالي من التاريخ واقعاً قبل تحرير البيان المذكور.
مادة (900)
تعدد سفاتج الرجـوع
إذا تعددت سفاتج الرجوع ، فلا تجوز مطالبة ساحب السفتجة الأصلية وكل مدور لها إلا بنفقات سفتجة رجوع واحدة .