الفصــل الثانـي : تــــداول السفتجة
مادة (842)
تدويــر السفتجة
السفتجة قابلة للتداول بطريق التدوير ولو لم يذكر فيها صراحة كلمة ” لأمر “.
والسفتجة التي يُدون فيها صاحبها عبارة ” ليست لأمر ” أو أي عبارة أخرى مماثلة يخضع تداولها لأحكام الحوالة المدنية حسب نصوص القانون المدني .
ويقع التدوير صحيحاً ولو للمسحوب عليه ، سواء أكان قابلاً للسفتجة أم لا ، كما يصح تدويرها للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً بها ، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تدويرها .
مادة (843)
شــروط التـدويــر
مع عدم الإخلال بحكم المادة (844) يجب أن يكون التدوير خالياً من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التدوير يُعتبر كأن لم يكن .
والتدوير الجزئي باطل .
وتدوير السفتجة لحاملها يُعد تدويراً على بياض .
مادة (844)
صحــة التـدويـــر
يُكتب التدوير على ظهر السفتجة ، أو على ورقة أخرى متصلة بهـا ” ذيل ” ويوقع عليه المدور .
ويجوز أن لا يُعين في التدوير الشخص المدور له ، وأن يقتصر على توقيع المدور “على بياض” .
وفي الحالة الأخيرة لا يكون التدوير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السفتجة، أو على الورقة المتصلة بها .
مادة (845)
الحقوق الناشئة عن تدوير السفتجة
ينقل التدوير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة ، وإذا كان التدوير على بياض جاز لحاملها أن يقوم بما يلي :
1. أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
2. أن يُدور السفتجة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .
3. أن يُسلمها كما هي لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يُدورها .
مادة (846)
ضمــان المـــدور
المدور ضامن قبول السفتجة ودفعها، ما لم يشترط خلاف ذلك.
وله أن يمنع تدويرها ، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قِبَل من تؤول إليهم السفتجة بتدوير لاحق .
مادة (847)
حامـل السفتجة الشـرعي
يعتبر من بيده السفتجة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتدويرات متصلة بعضها ببعض ، ولو كان آخرها تدويراً على بياض .
والتدويرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن ، وإذا أعقب التدوير على بياض تدوير آخر ، اعتبر الموقع على التدوير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السفتجة بذلك التدوير على بياض .
وإذا فقد شخص حيازة السفتجة بحادث ما ، فحاملها متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيها وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم بردها إلا إذا كان قد حصل عليها عن سوء نية أو خطأ جسيم .
مادة (848)
عدم جواز الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية
ليس لمن أقيمت عليهم دعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين .
مادة (849)
التـدويـــر التوكيلــي
إذا اشتمل التدوير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” التوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السفتجة باستثناء تدويرها ما لم يكن على سبيل التوكيل . وليس للملزمين بمقتضى سفتجة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المدور .
ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التدوير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .
مادة (850)
التـدويــر على سبيل الضمـان
إذا اشتمل التدوير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يُفيد الضمان ، جاز لحامل السفتجة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها إلا أن تدويرها من جديد يُعد حاصلاً على سبيل التوكيل .
وليس للملزمين بمقتضى السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمدور ، ما لم يكن الحامل قد حصل على السفتجة بقصد الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن .
مادة (851)
التـدويــر من حيث الزمـن
للتدوير اللاحق لحلول الأجل أحكام التدوير السابق عليه أما التدوير اللاحق لرفع الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لرفع هذا الإحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحقوق المقررة في القانون المدني .
ويُعد التدوير الخالي من التاريخ قد تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لرفع الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس .
ولا يجوز تقديم تواريخ التدوير ، وإن حصل عُد تزويراً .
مادة (852)
تقديـم السفتجة للقبـول
يجوز لحامل السفتجة ولأي حائز لها حتى حلول أجلها أن يُقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها .
مادة (853)
قيـود تقديـم السفتجة للقبـول
لساحب السفتجة أن يشترط فيها وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ، وله أن ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقه الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها .
وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السفتجة للقبول قبل أجل معين، وللمدور أن يشترط وجوب تقديم السفتجة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن السحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
مادة (854)
تقديم السفاتج المستحقة الأداء
بعد مدة معينة من الاطلاع
السفاتج المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها .
وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها، وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدد .
مادة (855)
جـواز إعـادة التقديـم للقبـول
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السفتجة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول .
ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت في ورقة احتجاج .
ولا يلزم حامل السفتجة المقدمة بالقبول بتسليمها للمسحوب عليه .
مادة (856)
طـرق القبـول وإثبـات تاريخـه
يُكتب القبول على السفتجة ذاتها ويُعبر عنه بكلمة ” مقبول ” أو بأي عبارة أخرى مماثلة ، ويُذيل بتوقيع المسحوب عليه .
ويُعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السفتجة .
وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معلومة بناءً على شرط خاص، وجب وضع تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تأريخه في يوم تقديم السفتجة .
فإن خلت السفتجة من التاريخ ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المدورين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يرفع في وقت يكون رفعه فيه مجدياً .
مادة (857)
عدم تعليق القبول على شرط
لا يجوز أن يُعلق القبول على شرط ، ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السفتجة .
وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السفتجة عد هذا التعديل رفضاً لها .
ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .
مادة (858)
تعييـن جهـة القبـول
إذا عين الساحب في السفتجة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يُعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يُعينه عُد مُلزماً بالدفع في مكان الوفاء .
وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه ن جاز له أن يُعين في صيغة القبول ن عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.
مادة (859)
الالتزامات الناشئة عن القبول
وحق الحامل في الدعوى المباشرة
يُصبح المسحوب عليه بقبوله السفتجة ملزماً بوفائها عند حلول أجلها ، فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسهَ مطالبةُ القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السفتجة وفقاً للمادتين (881،882) من هذا القانون .
مادة (860)
شطـب القبــول
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السفتجة قبل ردها عُد ذلك رفضاً للقبول ، ويُعتبر الشطب واقعاً قبل رد السفتجة ما لم يقم الدليل على العكس .
على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة أصبح ملزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله .