• الموقع الرئيسي

الباب الرابع :الحوالة المصرفية

مادة (725)

تعريــف

الحوالة المصرفية : عملية ينقل المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً  للمستفيد ، بناءً على طلب  كتابي من الآمر ، وذلك بإحدى الطرق التالية :

1. نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين .

2. نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالحوالة لدى المصرف ذاته ، أو لدى مصرفين مختلفين .

3. نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر ، لا يحتفظ إحداهما أو كلاهما بحساب   مصرفي . 

وينظم الاتفاق بين المصرف والآمر شروط إصدار الأمر ، ومع ذلك لا يجوز أن تكون الحوالة لحاملها .

وإذا كان المستفيد من الحوالة مفوضاً في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر، وجب أن يذكر اسمه في أمر الحوالة.

مادة (726)

توجيه المنازعة

إذا تمت الحوالة بين فرعين أو أكثر للمصرف أو بين مصرفين مختلفين ، وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد  به حساب المستفيد .

مادة (727)

المبلغ محل الحوالة

يجوز أن يرد أمر الحوالة على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالحوالة أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالحوالة على تعيينها مقدماً مع المصرف .

مادة (728)

الإبلاغ بالحوالة

يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر الحوالة إلى المصرف بدلاً من تبليغه إليه من الآمر بالحوالة .

مادة (729)

الرجوع في الحوالة

تنتقل ملكية الحوالة إلى المستفيد من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ، ويجوز للآمر الرجوع في أمر الحوالة إلى أن يتم هذا القيد .

وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر الحوالة إلى المصرف ، فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر الحوالة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة (734) من     هذا القانون .

مادة (730)

الدين وضماناته

يبقى الدين الذي صدر أمر الحوالة وفاء له قائماً بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد .

مادة (731)

عدم كفاية الرصيد

إذا لم يكن رصيد الآمر كافياً ، وكان أمر الحوالة موجهاً مباشرة إلى المصرف من الآمر بالحوالة ، جاز للمصرف أن يرفض تنفيذ الحوالة ، على أن يخطر الآمر فوراً بهذا الرفض.

وأما إذا كان الأمر بالحوالة مقدماً من المستفيد ، قّيد المصرف لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك ، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر الحوالة بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك.

ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض المصرف تنفيذ أمر الحوالة ، أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقاً للفقرتين السابقتين .

مادة (732)

توزيع الرصيد

إذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف دفعة واحدة ، وكانت قيمة أوامر الحوالات التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر ، كان من حق المصرف رفض تنفيذ الحوالات جميعاً ، أو توزيع هذا الرصيد الناقص بين  المستفيدين بنسبة حقوقهم .

مادة (733)

ميعاد التوزيع

لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم ، ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (731) .

مادة (734)

إفلاس المستفيد

إذا أشهر إفلاس المستفيد ، جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر الحوالة ولو تسلمه المستفيد بنفسه .

ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر الحوالة التي قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك .