• الموقع الرئيسي

الباب الأول : أحكـــام عامـــة

مادة (498)

 تضامن المدينين

يكون الملتزمون بدين تجاري واحد متضامنين في الوفاء بهذا الدين ، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك .

ويسري هذا الحكم في حالة  تعدد الكفالات في الدين التجاري .

مادة (499)

عمل التاجر لحساب الغير

إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري ، اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويحدد العوض طبقاً للعرف ، وإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة . 

 مادة (500)

المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية

لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح أو العرف .

 مادة (501)

وسائل إعذار المدين أو إخطاره

يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكل وسائل التعبير عن الإرادة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .

مادة (502)

حيازة سند الدين

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين ، حتى يثبت خلاف ذلك .

مادة (503)

صحـة الوفــاء

الوفاء بدين تجاري بحسن نية لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو نائبه يبرئ ذمة المدين .  

مادة (504)

إثبات الالتزامات التجارية

يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

وفيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي ، أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.

مادة (505)

التقادم التجاري

تتقادم الالتزامات في المسائل التجارية لأطرافها كافة بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .

ويطبق نفس الحكم على التزامات الطرف الذي لا يعتبر التعامل بالنسبة له تجارياً.