الفصل الرابع : التمثيل التجاري
مادة (436)
تعريـــف
التمثيل التجاري : عقد يتعهد بمقتضاه طرف بالقيام بإبرام عقود تجارية بصفة دائمة لحساب طرف أخر في منطقة معينة نظير مكافأة .
مادة (437)
القيود المفروضة على الممثل التجاري
لا يجوز للموكل أن يفيد من عمل أكثر من ممثل واحد لمنطقة واحدة في وقت واحد ولنفس نوع الحركة التجارية ، وكذلك لا يجوز للممثل أن يتعهد بمزاولة أعمال موكلين متعددين يكونون متنافسين فيما بينهم في نفس المنطقة ولنفس النوع التجاري .
مادة (438)
مدى حق الممثل في قبض الديون
لا يجوز للممثل أن يقبض ما يستحقه الموكل من ديون ، وإذا خول هذا الحق فلا يجوز له أن يخفض في مقدارها ، أو يمد في آجالها إلا بإذن خاص .
مادة (439)
مدى سلطة الممثل
يعد صحيحاً ما يقوم به الممثل من تصريحات تتعلق بتنفيذ العقد المبرم بواسطته ، وكذلك رفع الدعاوى الخاصة بعدم الوفاء بالعقود ذاتها .
مادة (440)
مدى استحقاق العمولة
لا تحق للممثل المطالبة بالعمولة إلا على الأعمال التي تم تنفيذها تنفيذاً صحيحاً وإذا لم تتم العملية إلا جزئياً يحق للممثل عمولة تتناسب مع الجزء الذي تم إنجازه .
وكذلك تستحق العمولة على العمليات التي يقوم بها الموكل رأساً إذا وجب تنفيذها في المنطقة الخاصة بالممثل ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
ولا حق للممثل في المطالبة باسترداد مصاريف التمثيل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة (441)
استحالة تنفيذ العمليات
تُستحق العمولة للممثل على العمليات التي استحال تنفيذها بسبب عمل الموكل ، أو نتيجة اتفاق بين الموكل والغير .
مادة (442)
التحلـل مـن العقـد
إذا كان عقد التمثيل لمدة غير معينة جاز لكل من الطرفين الانسحاب منه ، وذلك بإخطار الطرف الثاني بذلك قبل ثلاثة أشهر ، ويجوز أن يستبدل بالإخطار السابق دفع تعويض عن مدته يقدر بمتوسط العمولات الشهرية التي دفعت في السنة السابقة أو لمدة التمثيل أيهما أقصر .
ويحق للممثل نفس التعويض إذا انقضى العقد غير المحدد بزمن بسبب أي حادثة لا يد للممثل فيها .