• الموقع الرئيسي

البـاب الأول : في الأعمال التجارية

مادة (409)

 الأعمال التجارية

تعد أعمالاً تجارية ما يلي :

1. شراء السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية بقصد بيعها عيناً أو بعد صنعها أو تحويلها أو لتأجير ما يصلح للتأجير منها ، وكذلك شراء سندات الدولة       أو السندات الأخرى المتداولة في التجارة لغرض بيعها .

2. بيع السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية لتأجيرها عيناً              أو مصنوعة ، وكذلك بيع سندات الدولة أو السندات المتداولة في التجارة إذا كان شراؤها أصلا لغرض البيع أو التأجير .

3. شراء أو بيع العقار لغرض التجارة .

4. عمليات الأسواق المالية ، وعمليات أسواق البضائع .

5. تأسيس الشركات التجارية ، وكذلك بيع أو شراء حصصها أو أسهمها .

6. عمليات المصارف والصرافة .

7. السفاتج ( الكمبيالات ) والسندات الإذنية والصكوك .

8. بيع أو شراء أدوات تجهيز السفن والطائرات للملاحة ومعداتها ووقودها وغير ذلك من اللوازم .

9. بناء السفن والطائرات ، وبيعها ، وشراؤها ، وإيجارها ، واستئجارها إلا إذا كان هذا البيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار لغرض غير تجاري .

10. النقل البري والبحري والجوي .

11. القيام بخدمات السفن التجارية .

12. شحن السفن ، وقروض الملاحة ، والعقود الأخرى الخاصة بالتجارة البحرية والملاحة .

13. التأمين ضد الأخطار، والتأمين على الحياة ، وكذلك التأمين ضد أخطار الملاحة والنقل .

14. عمليات السمسرة .

15. الإيداع لأسباب تجارية . 

16. الإيداع في المستودعات العمومية من أجل العمليات الخاصة “بشهادات الإيداع” و “قصاصة الرهن” التي تصدرها هذه المستودعات .

17. عمليات التوريد .

18. أعمال المقاولات .

19. منشآت الصناعة.

20. أعمال الترفيه العام .

21. أعمال النشر والطباعة .

22. الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي ، والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.

23. الوكالة بالعمولة ، والتوكيلات التجارية .

24. استغلال المناجم ، والمحاجر ، ومنابع النفط ، والغاز ، وغيرها .

25. توزيع المياه ، والغاز ، والكهرباء ، وغيرها من مصادر الطاقة .

مادة (410)

 أعمال تجارية أخرى

جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر تعد أعمالاً تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك ، أو كانت مدنية بطبيعتها .

مادة (411)

 الأعمال المستثناة من الأعمال التجارية

لا يعد من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع لغرض استعمالها            أو استهلاكها من قبل المشتري أو عائلته ، ولا بيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري لذلك ، كما لا يعد بيعاً تجارياً بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض        أو مستغلها .

مادة (412)

 اعتبار التأمين عملاً تجارياً بالنسبة للمؤمن

لا يعد التأمين على الحياة ولا التأمين على أشياء لا تكون محل تجارة أو منشآتها عملاً تجارياً إلا بالنسبة للمؤمن فقط .