البـاب الأول : في الأعمال التجارية
مادة (409)
الأعمال التجارية
تعد أعمالاً تجارية ما يلي :
1. شراء السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية بقصد بيعها عيناً أو بعد صنعها أو تحويلها أو لتأجير ما يصلح للتأجير منها ، وكذلك شراء سندات الدولة أو السندات الأخرى المتداولة في التجارة لغرض بيعها .
2. بيع السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية لتأجيرها عيناً أو مصنوعة ، وكذلك بيع سندات الدولة أو السندات المتداولة في التجارة إذا كان شراؤها أصلا لغرض البيع أو التأجير .
3. شراء أو بيع العقار لغرض التجارة .
4. عمليات الأسواق المالية ، وعمليات أسواق البضائع .
5. تأسيس الشركات التجارية ، وكذلك بيع أو شراء حصصها أو أسهمها .
6. عمليات المصارف والصرافة .
7. السفاتج ( الكمبيالات ) والسندات الإذنية والصكوك .
8. بيع أو شراء أدوات تجهيز السفن والطائرات للملاحة ومعداتها ووقودها وغير ذلك من اللوازم .
9. بناء السفن والطائرات ، وبيعها ، وشراؤها ، وإيجارها ، واستئجارها إلا إذا كان هذا البيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار لغرض غير تجاري .
10. النقل البري والبحري والجوي .
11. القيام بخدمات السفن التجارية .
12. شحن السفن ، وقروض الملاحة ، والعقود الأخرى الخاصة بالتجارة البحرية والملاحة .
13. التأمين ضد الأخطار، والتأمين على الحياة ، وكذلك التأمين ضد أخطار الملاحة والنقل .
14. عمليات السمسرة .
15. الإيداع لأسباب تجارية .
16. الإيداع في المستودعات العمومية من أجل العمليات الخاصة “بشهادات الإيداع” و “قصاصة الرهن” التي تصدرها هذه المستودعات .
17. عمليات التوريد .
18. أعمال المقاولات .
19. منشآت الصناعة.
20. أعمال الترفيه العام .
21. أعمال النشر والطباعة .
22. الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي ، والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
23. الوكالة بالعمولة ، والتوكيلات التجارية .
24. استغلال المناجم ، والمحاجر ، ومنابع النفط ، والغاز ، وغيرها .
25. توزيع المياه ، والغاز ، والكهرباء ، وغيرها من مصادر الطاقة .
مادة (410)
أعمال تجارية أخرى
جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر تعد أعمالاً تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك ، أو كانت مدنية بطبيعتها .
مادة (411)
الأعمال المستثناة من الأعمال التجارية
لا يعد من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع لغرض استعمالها أو استهلاكها من قبل المشتري أو عائلته ، ولا بيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري لذلك ، كما لا يعد بيعاً تجارياً بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض أو مستغلها .
مادة (412)
اعتبار التأمين عملاً تجارياً بالنسبة للمؤمن
لا يعد التأمين على الحياة ولا التأمين على أشياء لا تكون محل تجارة أو منشآتها عملاً تجارياً إلا بالنسبة للمؤمن فقط .