• الموقع الرئيسي

الفرع الأول : أحـكــام عامــــة

مادة (397)

البيانات الكاذبة وتوزيع الأرباح الوهمية

ما لم يقضٍ قانون آخر بعقوبة أشد ، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1. الشركاء المؤسسون ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والمديرون ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراجعين الخارجين والمصفون إذا أوردوا بسوء نية في تقاريرهم أو في الميزانيات أو في بياناتهم الأخرى المتعلقة بالشركة وقائع غير مطابقة للحقيقة في شأن تأسيس الشركة أو حالتها الاقتصادية ، أو أخفوا كل     أو بعض الوقائع الخاصة بتلك الأمور.

2. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون إذا حصلوا بأية طريقة على أرباح وهمية ، أو دفعوها أو وزعوا أرباحاً غير قابلة للتوزيع بدون وجود ميزانية مصدق عليها ، أو على أساس ميزانية غير حقيقية .

مادة (398)

إفشاء أسرار الشركة 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمديرين العامين ، والمديرين ، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ، والمراجعين الخارجيين ، والمصفين إذا استعمل أي منهم لنفعه أو لنفع غيره دون إذن معلومات متعلقة بالشركة حصل عليها بحكم وظيفته أو أبلغت إليه ، إذا نتج عن فعله إلحاق ضرر بالشركة ، ولا ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من الشركة .

مادة (399)

مخالفة المديرين لواجباتهم 

يُعاقب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمديرون العامون ، والمديرون ، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، في الأحوال التالية :

1. إذا أخلوا بأحكام القانون بأن قرروا تخفيضاً في رأس مال الشركة أو إدماجها بشركة أخرى .

2. إذا ردوا للشركاء بشكل مباشر أو مستتر ما سبق أن دفعوه من رأس مال            أو أعفوهم من أداء ما عليهم في غير الأحوال التي يتقرر فيها تخفيض رأس مال الشركة .

3. إذا حالوا دون قيام هيئة  المراقبة أو المراجعين الخارجيين المكلفين بمراقبة سير أعمال الشركة بأن يقوموا بمهامهم أو منعوا الشركاء من المراقبة في الأحوال التي يخولهم القانون ذلك .

4. إذا أساءوا استعمال أموال الشركة وائتمانها ، وذلك بأن يكون التصرف لا يهدف إلى مصلحة الشركة وإنما لمصالحهم الشخصية أو مصالح شركات أو مشروعات أخرى لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، وتطبق نفس العقوبة إذا لم تُحترم الشروط الواردة في المادة (251) من هذا القانون .

مادة (400)

الاقتراض على حساب الشركة وضماناتها

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمديرين العامين ، والمديرين ، والمصفين إذا اقترضوا على أي وجه سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر من الشركة المنوطة بهم إدارتها ، أو من شركة خاضعة لسيطرتها ، أو من شركة تسيطر عليها شركتهم ،          أو تحصلوا من تلك الشركات على ضمانات خاصة بديونهم الشخصية ، ما لم يكن غرض الشركة الإقراض والقيام بالعمليات الائتمانية للجمهور.

مادة (401)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين  مصفي الشركة إذا قام بتوزيع موجودات الشركة على الشركاء قبل أداء حقوق الدائنين  أو قبل تخصيص وحفظ المبالغ اللازمة لذلك . 

مادة (402)

التقصير فيما يجب تبليغه أو إيداعه 

يُعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار  كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمديرين العامين ، والمديرين ، وهيئة المراقبة ، والمصفين إذا قصّروا في القيام بما أوجبه عليهم القانون من تبليغ مكتب السجل التجاري خلال المواعيد المقررة بالإخطارات أو البيانات ، أو لم يودعوا المكتب المذكور ما يجب إيداعه ، أو قاموا بذلك بشكل غير مستوف للشروط .

وتطبق ذات العقوبة على محرر العقود في الأحوال التي يضع القانون على عاتقه واجب تبليغ البيانات أو المعلومات أو القيام بالإيداع .

مادة (403)

عدم ذكر البيانات الإجبارية 

يُعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمديرين العامين ، والمديرين ، والمصفين إذا أهملوا وضع البيانات الواجب ذكرها قانوناً على مستندات الشركة ومراسلاتها .