الفصل الرابع : مساهمة الأجانب وفـروع ومكاتب تمثيل الشركـات الأجنبية في الجماهيرية
مادة (375)
المساهمة في الشركات الليبية وفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية
يجوز للأجانب ، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين ، المساهمة في الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتحديد نسب المساهمة والمجالات المحظورة على الأجانب قرار من الأمين المختص .
ويجوز للشركات الأجنبية فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها في الجماهيرية بموجب إذن من الأمين المختص ، وتحدد المجالات التي يسمح فيها بفتح فروع ومكاتب التمثيل ، وكذلك مدة الإذن ، وشروط تجديده بقرار من الأمين المختص .
ويعاقب الفرع أو المكتب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ، ولا تتجاوز(25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا استمر في ممارسة نشاطه بعد نهاية مدة الإذن الممنوح له ، أو خالف شرطاً من الشروط التي يتضمنها قرار الإذن الصادر له دون الإخلال بالمطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى .
مادة (376)
الميزانية
يجب أن يكون للفرع أو لمكتب التمثيل ميزانية مستقلة ، تبين مركزه المالي ، على أن تتم مراجعة الميزانية من قبل مراجع حسابات خارجي ، ويتم إيداعها بالسجل التجاري خلال عشرة أيام من تاريخ إتمامها .
مادة (377)
صلاحيات مكتب التمثيل
يقوم مكتب التمثيل برعاية مصالح الشركة ، ودراسة الأسواق ، وجمع البيانات وإعداد الدراسات ، وتسهيل الإجراءات لممارسة نشاطها دون أن يكون له سلطة إبرام العقود باسمها .
مادة (378)
صلاحيات مدير الفرع
تسري العقود أو التصرفات التي يجريها المدير المحلي لفرع الشركة الأجنبية ، أو من يحل محله على تلك الشركة ، ما لم يثبت أن الطرف الآخر على علم بتجاوز المدير المحلي ، أو من في حكمه لاختصاصاته .