• الموقع الرئيسي

الفرع الأول : التشـاركيـات

 مادة (316)

تعريــــف 

التشاركية هي : شركة مدنية يتشارك فيها الأفراد الوطنيون مباشرة فيما بينهم بالجهد أو الجهد والمال معا ، وعلى سبيل التفرغ و بأنفسهم دون استخدام الغير      وذلك لمزاولة الأنشطة الزراعية والمهنية والحرفية . 

ويجب ألا يقل عدد المشاركين عن ثلاثة أشخاص وألا ينفرد أحدهم أو بعضهم بصفة رب العمل ، كما يجب أن يتناسب رأس مال التشاركية مع نشاطها .

مادة (317)

شروط التأسيس

يشترط لتأسيس التشاركية ما يلي :

1. أن يكون الشركاء متمتعين بالجنسية الليبية .

2. أن يكون كل الشركاء كاملي الأهلية .

3. أن يكون كل شريك لائقاً صحياً لمزاولة النشاط الذي تمارسه التشاركية .

4. أن يراعى في تحديد غرض التشاركية الوحدة والتخصص .

5. أن يكون الشركاء متحصلين على المؤهل العلمي اللازم إذا كانت المهنة أو الحرفة تستلزم ذلك .

مادة (318)

عقد التأسيس

يُحدد عقد التأسيس والنظام الأساسي للتشاركية الأمور التالية :

1. كيفية اجتماع الشركاء ، والنصاب اللازم لاتخاذ القرار .

2. كيفية تنظيم محاضر الاجتماعات ، والدفاتر المحاسبية للتشاركية .

3. حصص الشركاء ونوعية المشاركة ، ونصيب كل منهم في الأرباح والخسائر .

4. تعيين الممثل القانوني للتشاركية .

مادة (319)

عدم جواز الاستعانة بالغير

يجب أن يكون لكل شريك دور فعّال في نشاط التشاركية، ولا يجوز الاستعانة بالغير لأداء أعمال التشاركية .

مادة (320)

مسؤولية الشريك 

الشريك في التشاركية مسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديونها ، وذلك في حدود نصيبه من تلك الديون .

مادة (321)

مراجع الحسابات الخارجي 

يتولى الشركاء تعيين مراجع حسابات خارجي للتشاركية في الأحوال التي تتطلب ذلك طبقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون .

مادة (322)

القواعد الواجبة التطبيق

     تطبق على التشاركية الأحكام المنظمة لشركة التضامن ، وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا الفصل .

       وإذا لم تتقيد التشاركية بالأحكام الواردة في هذا الفصل ، يجب على  الشركاء حلها أو تغيير شكلها القانوني إلى شركة تجارية .