أولاً : شركـة التوصيــة بالأسهـم
مادة (261)
تعريـــف
شركة التوصية بالأسهم: هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء إحداهما فئة الشركاء العاملين ، والأخرى فئة الشركاء الموصين .
ويكون الشركاء العاملون في شركة التوصية بالأسهم مسؤولين بالتضامن مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشركة ، بينما لا يُلزم الشركاء الموصون إلا بمقدار نصيبهم في رأس المال الذي اكتتبوا فيه .
ويُقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة ، ولا تكون حصص الاشتراك إلا بالأسهم .
مادة (262)
اسم الشركــة
تعمل شركة التوصية بالأسهم تحت اسم تجاري بالإضافة إلى اسم أحد الشركاء العاملين على الأقل مع ذكر العلاقة القانونية بين الشركاء ، ويجوز أن تعمل الشركة تحت اسم مبتكر ، وفي الحالتين يجب أن تُضاف عبارة ” شركة توصية بالأسهم ” .
ولا يجوز أن يُذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة ، فإذا ذُكر مع علمه بذلك ، فإنه يصبح مسؤولاً عن التزاماتها على وجه التضامن بالنسبة إلى الغير حسن النية .
مادة (263)
القواعد الواجب تطبيقها
تُطبق على شركة التوصية بالأسهم القواعد المنصوص عليها بشأن الشركات المساهمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية .
وتطبق أحكام المادة (81) على العلاقات بين الشركاء العاملين والغير ، وذلك إلى أن يتم قيد الشركة في السجل التجاري .
مادة (264)
عقد التأسيس
يجب أن يتضمن عقد التأسيس أسماء الشركاء العاملين ، ويترتب على وصفهم بالشركاء العاملين اعتبارهم قانوناً مُديري الشركة ، وعليهم نفس الواجبات المقررة في شأن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة .
مادة (265)
عزل المديرين
يتم فصل المديرين بقرار يصدر بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المساهمة ، وإذا تم الفصل بدون مبرر جاز للمدير المفصول أن يُطالب بالتعويض .
مادة (266)
استبدال المديرين
تقوم الجمعية العمومية بتعيين مُدير بدلاً من المدير الذي خلا مكانه لأي سبب كان بالأغلبية المقررة في المادة السابقة .
وإذا تعدد المديرون ، وجب أن يوافق على التعيين المديرون الباقون في وظيفتهم ويكتسب المدير الجديد صفة الشريك العامل بمجرد قبوله التعيين .
مادة (267)
الأثر المترتب على خلو منصب المديرين
إذا خلا منصب المديرين بأجمعهم ، ولم يُعين مديرون بدلاً منهم ، تُعيّن هيئة المراقبة مُديراً مؤقتاً فور تحقق الخلو للقيام بأعمال الإدارة العاجلة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل.
وعلى هيئة المراقبة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر من تاريخ تعيين المدير المؤقت لتقرير مصير الشركة .
مادة (268)
هيئة المراقبة ودعوى المسؤولية
لا تخول أسهم الشركاء العاملين حق التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بتعيين أو فصل أعضاء هيئة المراقبة ، أو رفع دعوى المسؤولية ضدهم .
مادة (269)
تعديل عقد التأسيس
يجب أن توافق الجمعية العمومية على ما يُدخل من تغييرات على عقد التأسيس ، وتعتبر القرارات صحيحة متى صدرت بالأغلبية في شأن صحة قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة .
وعلاوة على ذلك يجب الحصول أيضاً على موافقة جميع الشركاء العاملين .
مادة (270)
مسؤولية الشركاء العاملين
تنظم مسؤولية الشركاء العاملين قبل الغير في شركة التوصية بالأسهم الأحكام المقررة بشأن مسؤولية الشركاء في شركة التضامن .
ولا يُسأل الشريك العامل الذي انتهت صفته كمدير عن الالتزامات الناشئة عن إدارة الشركة التي نشأت بعد قيد انتهاء وظيفته في السجل التجاري .