الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (1228)
تعريف
العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف والأرقام ، والرسوم والرموز ، والأسماء التجارية ، والدمغات ، والأختام ، و التصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً .
ويجوز أن تكون العلامة التجارية مركبة من أكثر من عنصر من العناصر المذكورة ، كما يجوز أن تكون العلامة صوتية .
مادة (1229)
الواقعة المنشأة لحق الملكية
يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه حسب أحكام هذا الباب ويكون له حق الانفراد والانتفاع بها للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها ، كما يكون له دائماً الحق في اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها التحفظية اللازمة لحماية العلامة التجارية .
ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة (1230)
مكتب العلامات التجارية
يُنشأ مكتب بالقطاع المختص يسمى مكتب العلامات التجارية يختص بقبول الطلبات ، وإمساك السجلات ، ومنح الشهادات الدالة على التسجيل ، وفقاً لأحكام هذا الباب .
مادة (1231)
الحق في تسجيل العلامة
يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري وللشركات في طور التأسيس الحق في التقدم إلى مكتب العلامات التجارية بطلب تسجيل علامة تجارية طبقاً لأحكام هذا الباب.
ويثبت هذا الحق أيضاً للأجانب الذين يتخذون مركز نشاط حقيقي لهم في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل الجماهيرية بالمثل .
مادة (1232)
موانع التسجيل
لا يسجل كعلامة تجارية ، أو كعنصر منها ما يأتي :
1. العلامات الخالية من أيه صفة مميزة أو المكونة من عبارات ، أو ألفاظ ، أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات، أو الرسم ، أو الصور العادية لها.
2. العلامات التي سبق تسجيلها ، أو التي تتشابه معها ، وكذلك الشعارات ، والأسماء التجارية المملوكة للغير ، أو التي يثبت أنها مقلدة أو مزورة .
3. العلامات المخلة بالآداب ، أو المخالفة للنظام العام .
4. الشعارات العامة ، والأعلام ، وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى ، أو المنظمات الإقليمية ، أو الدولية ، وكذلك أي تقليد لها .
5. العلامات المطابقة ، أو المشابهة ، للرموز ذات الصبغة الدينية .
6. رموز الهلال الأحمر ، أو الصليب الأحمر ، أو غيرها من الرموز المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها .
7. أسماء وصور الغير ، ما لم يوافق على استعمالها .
8. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
9. الأسماء والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الغير ، أو تحدث لبساً لديه ، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر السلع ، والخدمات ، أو عن صفاتها الآخرى.
10. العلامات والدمغات الرسمية للبلاد التي تُعامل الجماهيرية معاملة المثل والخاصة برقابتها على السلع ، والخدمات ، أو ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في سلع أو خدمات من نفس الجنس ، أو من جنس مماثل .
مادة (1233)
المعالم التاريخية
لا يجوز أن تتخذ الرسومات الهندسية للمباني وغيرها من المعالم التاريخية علامة تجارية ، وكذلك الأعمال الفنية المختلفة ، إلا بإذن من صاحب الحق فيها .
على أنه إذا كان الرسم الهندسي معلماً تاريخياً يمتاز بشهرة تدل على مصدر السلعة أو الخدمة ، جاز لكل شخص أن يتخذه علامة ، بشرط أن يُدخل تعديلاً عليها بما يمكن تمييزها عن غيرها من العلامات الأخرى التي تحمل نفس المعلم التاريخي .
مادة (1234)
العلامة المشهورة
تعتبر العلامة مشهورة إذا كانت تذكر الجمهور بالمنتج ، أو الخدمة التي تمثلها ولو لم يكونوا من زبائنها .
على أنه إذا كانت العلامة معروفة في وسط زبائنها فقط ، لا يجعل منها علامة مشهورة .
مادة (1235)
حماية العلامة المشهورة
العلامة المشهورة في الجماهيرية محمية لصاحبها حتى بدون إيداع قانوني لها وله أن يعترض على إيداعها ، أو أن يطلب إبطال تسجيل علامة تقترب منها أو تتشابه معها وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة إذا تم ذلك بحسن نية .
كما له المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة ويشترط لتحريك الدعوى الجنائية بتزوير العلامة المشهورة ، أو تقليدها بسوء نية إيداعها وفقاً لأحكام القانون في الجماهيرية .
مادة (1236)
رفض التسجيل
على مكتب العلامات التجارية أن يرفض طلب تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة .
ويسري ذات الحكم على طلبات التسجيل التي تنصب على سلع ، أو خدمات لا تماثل تلك التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ، إذا كان استخدام العلامة على السلع والخدمات غير المماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة ، وتلك السلع والخدمات .
مادة (1237)
العلامة الجماعية
لكل شخص معنوي ، أو كيان جماعي ، أن يودع علامة تجارية جماعية تميز منتجاً ، أو خدمة لمجموعة من الأشخاص ، ولو لم يكن لكل منهم نشاط تجاري خاص به ، ولكل عضو في هذا الكيان الحق في استعمال العلامة الجماعية .
ولا تسجل العلامة الجماعية إلا بعد تحديد هذا الكيان للشروط المنظمة للاستعمال المشترك ، وعلى وجه الخصوص ضمان نوعية المنتجات ، وحقوق والتزامات الأعضاء ، والجزاءات المترتبة في حالة استعمال العلامة التجارية الجماعية بطريقة لا تُراعي الشروط المتفق عليها .
وهذه العلامة غير قابلة للتحويل .
مادة (1238)
علامة الجودة
على الجهات المرخص لها من السلطات المختصة بمزاولة أعمال مراقبة المنتجات ، أو فحصها تسجيل علامات تختص بالدلالة على إجراء المراقبة ، أو الفحص لتلك المنتجات، وذلك فيما يتعلق بمصدرها ، أو عناصر تركيبها ، أو طريقة إنتاجها ، أو صفتها ، أو حقيقتها، أو أية خاصية أخرى تميزها .
ولصاحب العلامة الإذن للغير باستعمالها وفقاً للشروط التي يحددها ، كما له الحق في سحبها ، ويعتبر استعمالها بعد سحبها استعمالاً غير مشروع ، وتطبق على المخالف الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب .
مادة (1239)
العلامات المترابطة
إذا كانت العلامات المملوكة لشخص واحد ، متماثلة أو متشابهة ، ومخصصة لبضائع ، أو منتجات من نفس الجنس ، أو من جنس مماثل ، فتعتبر العلامات مرتبطة .
ويشمل الارتباط العلامة وعناصرها ذات الصفة المميزة والتي يتطلب تسجيلها على حدة .