• الموقع الرئيسي

الكتاب الثاني عشرغرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف

مادة (1328)

تعريف

غرف التجارة والصناعة والزراعة مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وتهدف إلى تولي المصالح الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بالنشاط الاقتصادي ، وخدمة أعضائها ، والتعاون مع الجهات العامة والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

مادة (1329)

إنشاء الغرف

يكون إنشاء الغرف وإلغاؤها بقرار من الأمين المختص، ويحدد القرار الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ونطاق اختصاصها وعدد أعضاء لجان إدارتها . 

مادة (1330)

اختصاصات الغرف

تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها ، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولها على الأخص مايلي :

1. عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والدورات التدريبية ، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان والمؤتمرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري ، وإبداء الرأي ، وتقديم الخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية . 

2. جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة في نطاق اختصاصها، وتحليلها بطريقة علمية ونشرها .

3. تولي شؤون المهنة والمصالح المشتركة لأعضائها لدى الأجهزة العامة في نطاق اختصاصها .

4. فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها عن طريق التوفيق والتحكيم بناء على اتفاق الأطراف المعنية . 

5. متابعة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، ورصد الصعوبات ، واقتراح الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية . 

6. إصدار النشرات الاقتصادية والدليل التجاري . 

7. إصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية ، وعن أسعار السلع وسائر الشهادات التي يحددها الأمين المختص . 

8. التصديق على الأوراق والبيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري في نطاق اختصاصها . 

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية للغرف . 

مادة (1331)

القيد في الغرف

 يكون القيد في سجلات الغرفة إلزامياً بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدميا ، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة القيد والرسوم المترتبة عليه . 

مادة (1332)

تجديد الترخيص

لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي إلا إذا قدم الملزم بالقيد إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص ما يدل على قيده في سجلات الغرفة وأداء الرسم المقرر  . 

مادة (1333)

الجمعية العمومية 

تتكون الجمعية العمومية للغرفة من أمين يختاره الأمين المختص ومجموع أعضاء لجان الشعب وتختص الجمعية العمومية بما يلي :

1. اعتماد الميزانية والحساب الختامي .

2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة . 

3. النظر في تقرير مراجع الحسابات .

4. تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه .

مادة (1334)

إدارة الغرفة

تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده قرار إنشائها بحيث لا يزيد عن إثنى عشر عضواً ، وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة ، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الأمين المختص ، وتكون مدة العضوية في لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من قبل الأمين المختص. 

مادة (1335)

اختصاصات لجنة الإدارة 

لجنة الإدارة هي الجهة المختصة بتسيير شؤون الغرفة وتصريف أمورها ، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف الغرفة وعلى الأخص بما يلي :

1. اقتراح السياسة العامة للغرفة ، والإشراف على تنفيذها . 

2. تنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العمومية . 

3. اقتراح الهيكل التنظيمي للغرفة . 

4. اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الفنية والشؤون الإدارية والمالية . 

5. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي . 

6. قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقدم للغرفة . 

7. وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم بالغرفة . 

8. المسائل الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إضافة في اللائحة تعيين مراجع الحسابات الخارجي . 

ولا تكون القرارات فيما يتعلق بالبندين (3، 4) نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الأمين المختص .

 مادة (1336)

اجتماع لجنة الإدارة 

تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها مرة كل شهر على الأقل ، أو بدعوة من عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة اللجنة للانعقاد وإدارة مداولاتها والنصاب اللازم لصحة انعقادها ، وإصدار قراراتها . 

ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص واتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها . 

مادة (1337)

أمين لجنة الإدارة

يتولى أمين لجنة الإدارة متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة الإدارة وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء . 

مادة (1338)

الشعب النوعية

يصنف المقيدون بالغرف التجارية في شعب نوعية متجانسة تحدد اللائحة التنفيذية عددها والأنشطة التي تندرج تحت كل شعبة والحد الأدنى لعدد الأعضاء في الشعبة وشروط وإجراءات انتسابهم لها .

 وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الشعب بكل غرفة عن عشرين شعبة .  

مادة (1339)

لجنة الشعبة

يختار أعضاء كل شعبة ثلاثة من بين أعضائها يكونون لجنة الشعبة ، وتتولى اللجنة عرض مقترحات الشعبة في الجمعية العمومية للغرفة ، وتتابع مصالحهم عن طريق لجنة الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص لجان الشعب وتنظيم العمل بها. 

مادة (1340)

أموال الغرفة

تتكون أموال الغرفة من :

1. الرسوم المقررة للغرفة وفقاً لهذا القانون .

2. العقارات والأموال والقيم المنقولة المملوكة لها . 

3. إيرادات المنشآت ، وريع الاستثمارات التي تملكها ، ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير .

4. التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة الإدارة والتي لا تتعارض مع أهداف الغرفة .

5. أية إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً . 

مادة (1341)

ميزانية الغرفة

يكون للغرفة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بانتهائها ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية ، والحساب الختامي للغرفة ، وإجراءات مراجعة الحسابات . 

مادة (1342)

الاتحاد العام للغرف

يتكون اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة من الغرف القائمة والتي يتم إنشاؤها مستقبلاً وفقاً لأحكام هذا الكتاب ، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة . 

مادة (1343)

أهداف الاتحاد

 يهدف الاتحاد إلى النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة ، ورعاية المصالح المشتركة للمنخرطين في تلك المجالات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وله في سبيل تحقيق ذلك على الأخص القيام بما يلي :

1. تولي شؤون الغرف لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وسائر الجهات العامة ، وفي المباحثات مع الوفود التجارية في الداخل و الخارج ولدى الهيئات الدولية ذات العلاقة . 

2. متابعة أنشطة الغرف ، ووضع قواعد التعاون والتنسيق ، بينها وفض أي نزاع ينشأ بينها . 

3. الاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض الداخلية والخارجية . 

4. إعداد الدراسات والبحوث ، ووضع التوصيات والمقترحات الخاصة بشؤون الاقتصاد والتجارة و وسائل تنشيطها . 

5. التحكيم بين منتسبي الغرف بناء على طلب ذوي الشأن بشرط عدم انتماء الأطراف المتنازعة إلى غرفة واحدة . 

6. اقتراح إنشاء غرف مشتركة مع الغرف المتماثلة في الدول الأخرى ، وتولي صلات الجماهيرية فيها . 

7. التحكيم وفض المنازعات التي يكون فيها طرف أجنبي بناء على اتفاق الأطراف المعنية . 

8. تسمية أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الإدارية للغرف المشتركة من الجانب الليبي بعد موافقة الأمين المختص .

9. إنشاء وإدارة المخازن والمستودعات  العمومية بصفة منفردة أو بالمشاركة مع الغير .

مادة (1344)

إدارة الاتحاد

تتولى إدارة الاتحاد لجنة إدارة تعمل على تحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها ويعاونها في ذلك جهاز إداري وفني يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من لجنة الإدارة . 

مادة (1345)

تشكيل لجنة الإدارة

تشكل لجنة إدارة الاتحاد من :

1. أمناء  اللجان الإدارية لغرف التجارة والصناعة والزراعة، المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون .

2. عضوين من بين أعضاء كل غرفة تختارهم الجمعية العمومية المختصة . 

3. خمسة أعضاء من بين المسجلين بالغرف القائمة من ذوي الخبرة يصدر بتسميتهم قرار من الأمين المختص . 

وتكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات . 

مادة (1346)

أمين لجنة الإدارة 

يعين أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص .

ويتولى أمين لجنة الإدارة تصريف شؤون الاتحاد وتولي صلاته لدى الغير وأمام القضاء والاختصاصات الأخرى المحددة في التشريعات النافذة وكذلك التي تتضمنها اللائحة التنفيذية .

مادة (1347)

اجتماعات لجنة الإدارة

تطبق بشأن اجتماعات لجنة الإدارة الإجراءات والقواعد المعمول بها في الغرف ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها . 

مادة (1348)

ميزانية الاتحاد

تكون للاتحاد ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . ويطبق بشأن الميزانية والحساب الختامي ومراجعة الحسابات القواعد المقررة لغرف التجارة والصناعة والزراعة . 

تتكون أموال الاتحاد من :

1. نسبة (15%) من جملة إيرادات كل غرفة تجارية طبقاً للميزانية المعتمدة لها .

2. العقارات والمنشآت والأموال المنقولة المملوكة له . 

3. إيرادات المنشآت وريع الاستثمارات التي تملكها ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير.

4. الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه .

5. أية موارد أخرى مرخص بها قانوناً . 

مادة (1349)

تعارض المصالح

 لا يجوز لأمين وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد أو الغرفة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يبرم مع الاتحاد أو الغرف بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة       أو توريد أو بيع ، أو أن يشتري حقاً متنازعاً عليه معها ، أو أن يعمل في دعوى       أو نزاع ضد الغرفة بأي صفة كانت .

مادة (1350)

مجلس أصحاب الأعمال

 يجوز إنشاء مجلس يسمي (مجلس أصحاب الأعمال ) يتولى القيام بكل ما من شأنه دعم مصالح المنتسبين إليه من أصحاب الأعمال الليبيين ، والتعريف بهم في الخارج بما يمكنهم من إقامة علاقة وطيدة مع نظرائهم في الدول الأخرى ، وبما يخدم الاقتصاد الوطني ، ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا المجلس واللجان النوعية التي يمكن أن تتفرع عنه  والحد الأدنى لعدد المؤسسين ورسوم الاشتراك به .

مادة (1351)

استثناء

لا تسري أحكام هذا الكتاب على غرف الملاحة البحرية .

مادة (1352)

اللائحة التنفيذيةتصدر اللائحة  التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الكتاب بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين  المختص وبعد اقتراح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على أن تتضمن الآتي مدة سريان القيد ، و رسوم القيد والتجديد  وتحديد الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للغرف للانعقاد والنصاب اللازم لصحة الاجتماع واتخاذ القرارات ، والشروط اللازم توافرها في أعضاء لجان إدارة الغرف  والأحكام المنظمة لهيكلية مجلس أصحاب الأعمال وتنظيمه الداخلي .