الكتاب الثالث عشر أحكام ختامية عامة
مادة (1353)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على غير ذلك :
– الجماهيرية : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
– القطاع المختص : اللجنة الشعبية العامة للقطاع المكلف بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال الاقتصاد والتجارة .
– الأمين المختص : أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص .
مادة (1354)
حرية مزاولة النشاط التجاري
يكون لأفراد المجتمع حرية مزاولة الأنشطة التجارية بما فيها كافة المهن والحرف والخدمات ، سواء في شكل فردي أو في أي من الأشكال الأخرى لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بعد توافر الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط ويجوز لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية استئجار العقارات اللازمة لمزاولة النشاط ، ولمالك العقار تأجيره إلى أي من أدوات مزاولة النشاط التجاري وتسرى في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
مادة (1355)
ترخيص مزاولة النشاط
لا يجوز مزاولة أية نشاط تجاري ، أو مهنة ، أو حرفة ، أو عمل داخل الجماهيرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد بقرار من الأمين المختص والجهة المختصة بمنح التراخيص وتصنيفها والشروط اللازمة لذلك والالتزامات والوجبات الملقاه على عاتق تاجر الجملة والمهن والأنشطة والحرف التي تتطلب إذناَ خاصاّ قبل الحصول على الترخيص المشار إليه .
مادة (1356)
مخالفة شرط الترخيص
كل من مارس نشاطاً تجارياً أو مهنة أو حرفة أو خدمة بدون رخصة نافذة يعاقب بدفع الرسوم المقررة على الرخصة الخاصة بنشاطه مضافاً إلى ذلك غرامة لا تزيد على مقدار تلك الرسوم .
وأي شخص يقدم معلومات أو بيانات أو شهادات خاطئة مطلوبة للحصول على الترخيص ، يعاقب بغرامة لا تزيد على ( 5000 د.ل ) خمسة ألاف دينار مع سحب الترخيص الممنوح له بالمخالفة .
مادة (1357)
اللوائح التنفيذية
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من القطاع المختص .
ويستمر العمل باللوائح النافذة بما لايخالف أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح البديلة لها .
مادة (1358)
إلغاء قوانين
تلغى القوانين التالية :
1. القانون التجاري الليبي الصادر سنة 1953 مسيحي ، وتعديله.
2. القانون رقم (40) لسنة 1956 مسيحي ، بشأن العلامات التجارية وتعديله .
3. القانون رقم (73) لسنة 1958 مسيحي ، بشأن الموازين والمكاييل والمقاييس .
4. القانون رقم (2) لسنة 1962 مسيحي ، بشأن البيانات التجارية .
5. والقانون رقم (38) لسنة 1968 مسيحي ، بشأن التصدير والاستيراد .
6. القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته .
7. والقانون رقم (64) لسنة 1971 مسيحي ، بشأن الاستيراد .
8. القانون رقم (110) لسنة 1975 مسيحي ، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
9. قانون رقم (17) لسنة 1977 مسيحي ، في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
10. قانون رقم (8) لسنة 1984 مسيحي ، بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري وتعديله .
11. قانون رقم (9) لسنة 1985 مسيحي ، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديله .
12. القانون رقم (8) لسنة 1988 مسيحي ، بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
13. القانون رقم (13) لسنة 1989 مسيحي ، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديله .
14. القانون رقم (9) لسنة 1992 مسيحي ، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية .
15. القانون رقم (15) لسنة 1423 ميلادية ، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع .
16. القانون رقم (4) لسنة 1425 ميلادية ، بتحريم اقتصاد المضاربة وتعديلاته .
17. القانون رقم (4) لسنة 1426 ميلادية ، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع .
18. القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر ، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله .
19. القانون رقم (6) لسنة 1372 و.ر ، بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية .
20. القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر ، بشأن شركات القطاع العام .
21. القانون رقم (4) لسنة 1372 و.ر ، بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف .
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون .
مادة )1359)
نفاذ القانون
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في مدونة التشريعات ، وعلى المعنيين تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشره .