الفصل الرابع العقوبـــــات
مادة (1301)
العقوبات المترتبة على الأعمال
والممارسات المخلة بالمنافسة
يُعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة (1285) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1000 د.ل)ألف دينار ولا تزيد على (5000 د.ل) خمسة آلاف دينار .
ويجوز الحكم على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
مادة (1302)
العقوبات المترتبة على حظر السيطرة
يُعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة (1288) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (5000 د.ل) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار .
ويجوز الحكم على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة .
مادة (1303)
العقوبات المترتبة على التكتلات الاقتصادية
يُعاقب كل من كوّن تكتلاً محظوراً أو اشترك فيه وفقاً لأحكام المادة (1289) بغرامة لا تتجاوز نسبة ثلاثة في المائة (3%) من حجم التعامل السنوي للمشروعات المعنية .
ويجوز الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة .
مادة (1304)
وقف أو سحب التراخيص
يجوز – بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المواد السابقة – الحكمُ بوقف تراخيص مزاولة النشاط التجارية لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وفي حالة العود يسحب الترخيص نهائيا .