• الموقع الرئيسي

الفصل الثــالـث مجلس المنافسة

مادة (1292)

إنشاء المجلس

ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يسمى ( مجلس المنافسة ) ، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة .

مادة (1293)

تكوين المجلس

يتكون المجلس من :

  1. رئيس من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة ، ومن ذوي الكفاءة في المجالات القانونية أو الإقتصادية لا تقل درجته عن الثالثة عشر .
  2. يكون للرئيس نائب ، خبير في مجال الشركات لا تقل درجته عن مدير إدارة باللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية .

ويعمل الرئيس ونائبه على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

كما يضم المجلس ستة أعضاء من ذوي الخبرة  في المجالات القانونية أو الاقتصادية على أن يكون أحدهم على الأقل مستشاراً في محكمة الاستئناف ، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد .

ويضم المجلس كذلك ثلاثة أعضاء يمارسون نشاط الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات يتم تسميتهم من قبل اتحاد عام غرف  التجارة والصناعة والزراعة والمهن ، ويتم تعيينهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد .

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم المالية قرار من
اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص . 

مادة (1294)

اختصاصات المجلس

يختص المجلس بما يلي :

1. النظر في الشكاوى والأعمال المخلة بالمنافسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك إصدار القرارات بإنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

2. القيام بالتحريات والتحقيقات بناءً على شكاوى تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا توافرت لديه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها .

3. تقديم الرأي والمشورة فيما يحال إليه من الأمين المختص من مسائل تتعلق بالمنافسة وبتكوين التكتلات التجارية .

4. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو للحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي نتيجة إغراق السوق المحلي التي من شأنها المساس بمبادئ المنافسة فيما يعرض عليه .

5. إبداء الرأي  ووضع المقترحات والمساعدة في إعداد مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالمنافسة .

6. تقديم المقترحات للأمين المختص باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة حالة التكتل      أو السيطرة على السوق بما في ذلك تعديل أو فسخ الاتفاقات أو العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز أو السيطرة ، كما له إصدار الأمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بانقسام الشركات للحيلولة دون توفر حالات السيطرة على السوق .

7. يقوم المجلس بإحالة موضوع الشكوى إلى النيابة العامة إذا وجد أنها تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . 

8. تقديم تقرير سنوي لأمين اللجنة الشعبية العامة ، والأمين المختص متضمناً نشاط المجلس ومدعماً بالآراء والتوصيات .

مادة (1295)

وجوب الاستشارة

يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف اللجنة الشعبية العامة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد ، أو بتغيير نظام قائم يهدف إلي :

1. فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول في السوق . 

2. إقامة احتكارات ، أو حقوق استئثارية ، أو حقوق أخرى في الجماهيرية . 

3. فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع . 

4. منح إعانات من الدولة أو الجماعات المحلية لمزاولي الأنشطة الاقتصادية . 

مادة (1296)

تنفيذ قرارات المجلس

يتولى الأمين المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس المنافسة الصادرة ضد المخالفين خاصة الأوامر الموجهة لإنهاء الممارسات المخلة بالمنافسة وبلاغلاق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة .

مادة (1297)

الحصانة

في غير أحوال التلبس لا يجوز تحريك الدعوى في مواجهة الرئيس
ونائبه وأعضاء المجلس ، أو التحقيق معهم فيما يتعلق بأعمالهم بالمجلس  إلا بعد الإذن بذلك من اللجنة الشعبية العامة .

مادة (1298)

حالات العـــزل

لا يجوز عزل رئيس المجلس أو نائبه أو أعضائه أثناء مدة أداء مهامهم إلا في الحالات التالية :

1. العجز الدائم عن تأدية واجباتهم .

2. الإهمال المتكرر لأداء وظائفهم .

3. إساءة استعمال مراكزهم .

4. صدور حكم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن . 

5. صدور حكم عليهم بالإفلاس . 

مادة (1299)

الجهات التي يجوز لها رفع شكوى إلى المجلس

يجوز لجميع مزاولي الأنشطة التجارية اللجوء إلي المجلس للشكوى بشأن أعمال تتعلق بالمساس بمبادىء المنافسة .

كما يجوز للجهات المبينة أدناه الإبلاغ عن الممارسات المحظورة بموجب أحكام هذا القانون وتقديم شكاوى بشأنها :

1. الأمين المختص بناءً على تقرير يوصي بذلك من الإدارة المختصة بعد قيامها بإجراء التحقيقات الأولية التي تثبت ارتكاب أحد الأعمال أو الممارسات المخلة بمبادئ المنافسة .

2. غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام .

3. جمعيات حماية المستهلك التي تزاول نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة .

4. الجمعيات المهنية والروابط والنقابات والاتحادات المهنية والنوعية .

5. أي تجمع من خمسة وعشرين (25) مستهلكاً على الأقل .

مادة (1300)

النظام الداخلي للمجلس

– يكون للمجلس العدد الكافي من الموظفين لأداء مهامه ، ويتولى رئيس المجلس تعيينهم ويكون له عليهم سلطة الرئيس الإداري .

– ويصدر الهيكل التنظيمي للمجلس بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح المجلس .

– ويتولى المجلس وضع نظامه الداخلي وتنظيم سير أعماله .