الفصل الثاني المنافسة غير المشروعة
مادة (1285)
الأعمال والممارسات المخلة بالمنافسة
مع مراعاة حكم المادة السابقة تحظر بموجب أحكام هذا القانون جميع الأعمال والاتفاقات الصريحة والضمنية التي تهدف إلى الإخلال بمبادىء المنافسة ، وتطبيق قواعد السوق ، أو الحد منها ، أو التأثير عليها ، وعلى الأخص :
– الاتفاقات أو الأعمال التي تهدف أو تؤدي إلى تحديد أسعار السلع والخدمات، أو تمثل مساساً بقواعد العرض والطلب سواء برفع الأسعار أو خفضها .
– منع أو عرقلة مزاولة النشاط التجاري داخل السوق للحد من دخول مزاولين آخرين أو إخراجهم منه .
– تقاسم الأسواق أو مصادر السلع والخدمات أو العملاء على أسس جغرافية أو كمية أو موسمية .
– رفض البيع والشراء ، أو تقييده بقيود إضافية ، أو تعليق ذلك على شروط غير مرتبطة بالسلع والخدمات محل التعامل .
– التواطؤ في تقديم العروض والعطاءات والمناقصات والمزايدات العامة ، أو في وضع شروط غير مبررة لقبولها .
– الحصرية في عقود الامتياز والتوكيل التجاري إلا في الحالات الاستثنائية التي يرخص بها الأمين المختص ، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة .
– الإغراق وذلك ببيع السلع المستوردة ( المماثلة للسلع المنتجة محلياً أو لها نفس مواصفاتها ) بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة أو بسعر يقل عن التكلفة الحقيقية بحيث يسبب ضرراً ، أو يهدد بذلك ، أو يعيق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلع في السوق المحلي .
وتعتبر الاتفاقات التي تبرم بالمخالفة لأحكام هذا الباب باطلة .
مادة (1286)
المنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الفكرية
تعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير المشروعة :
1. تزوير وتقليد العلامات التجارية المسجلة .
2. الاعتداء على الاسم والشعار التجاريين المقيدين بالسجل التجاري .
3. استغلال إنجازات الغير والحصول على المعلومات غير المفصح عنها بطرق غير مشروعة كالتجسس والسرقة والاحتيال .
4. عدم احترام القواعد المنظمة للرسوم والنماذج الصناعية المسجلة .
5. الاعتداء على حقوق المؤلف ، والحقوق المجاورة والمصنفات الصوتية ، والبرامج
الإذاعية وكذلك الاعتداء على المنظومات المعلوماتية ( الإلكترونية ) ، والقرصنة عليها ، ومحاولة اختراق نظام التشفير الخاص بها ، ومحاولة إلحاق الضرر بالبرامج المعلوماتية ( الإلكترونية ) .
مادة (1287)
السيطرة والهيمنة على السوق
يعتبر المشروع التجاري في وضع السيطرة أو في المركز المهيمن عندما يستأثر بحصة من السوق ذي الصلة تجاوز النسبة التي يحددها قرار من الأمين المختص على ألا تتجاوز تلك النسبة في كل الأحوال ثلاثين في المائة (30%) من ذلك السوق .
ويمكن قياس السيطرة من خلال الأسس التالية :
1. الأنصبة السوقية .
2. الرقم السنوي لكل الأعمال ( حجم التعامل ) .
3. حجم الأصول .
4. عدد المستخدمين .
5. قدرة المشروعات على رفع الأسعار فوق أو تحت المستوى التنافسي لفترة هامة من الزمن .
مادة (1288)
حظر مظاهر السيطرة
يحظر على جميع مزاولي الأنشطة التجارية ممن يكونون في أوضاع تتيح لهم التأثير أو القدرة على التأثير في نشاط السوق والتحكم فيه إساءة استخدام تلك الأوضاع للقيام بأعمال للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وعلى الأخص الأعمال التالية :
– تحديد أسعار بيع وشراء السلع والخدمات بشكل يتنافى مع قواعد السوق ويؤدي إلى الإخلال بمبادىء المنافسة .
– الامتناع عن بيع أو شراء السلع والخدمات ، أو إخفاؤها ، أو احتكارها ، أو الامتناع عن التعامل فيها بما يؤدي إلى افتعال وفرة أو عجز غير حقيقيين فيها بقصد المضاربة والتأثير على الأسعار .
– رفض التعامل مع أحد مزاولي الأنشطة التجارية ، أو فرض شروط تمييزية غير متكافئة للقيام بذلك .
– استغلال أوضاع التبعية الإقتصادية لفرض شروط للتعامل من شأنها الحد من
مبادئ المنافسة .
– التدخل بأيه صورة كانت للحد من عمليات إنتاج وتصنيع وتطوير وتوزيع السلع والخدمات ، أو الحد من دخولها إلى الأسواق .
مادة (1289)
التكتلات الاقتصادية
يحظر على جميع مزاولي الأنشطة التجارية تكوين تكتلاث تؤدي إلى التأثير في نشاط السوق والتحكم فيه بما يجاوز النسبة التي يحددها قرار من الأمين المختص على ألا تتجاوز تلك النسبة في كل الأحوال ثلاثين في المائة (30%) ، كما يحظر عليهم كذلك اقتسام الأسواق أو العملاء أو مصادر المواد الخام أو التموين على أسس تتنافى ومبادئ المنافسة ، ويستثنى من ذلك الأعمال التالية :
– الأعمال التي تسهم في خلق تقدم تقني أو اقتصادي وتؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج والتوزيع بشكل يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة ، ويحقق للمستهلكين قسطاً عادلاً من النفع .
– الأعمال التي من شأنها السماح بتحسين الوضع التنافسي لبعض الوحدات الصغيرة التي تزاول نشاطاً اقتصادياً .
وفي جميع الأحوال يشترط للحصول على الاستثناء تقديم طلب بذلك إلى الأمين المختص للبت فيه ، ويبين بلائحة إجراءات تقديم الطلب وكيفية البت فيه .
مادة (1290)
عمليات التركيز التجاري
يعرض الأمين المختص على مجلس المنافسة كل مشروع تركيز للمشروعات التجارية من شأنه أن يمس المنافسة ، ولا سيما بخلق أو تعزيز وضع مسيطر ومهيمن على السوق .
مادة (1291)
البيع بأقل من سعر التكلفة
يحظر على جميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية بيع السلع والخدمات بأسعار تقل عن تكلفتها ، ويستثنى من ذلك :
– السلع القابلة للتلف والمهددة بالفساد بسهولة .
– السلع والخدمات الموسمية .
– المخزونات الراكدة والسلع المتقادمة زمنياً أو البالية تقنياً .
وتحدد بلائحة الأسس والضوابط المنظمة لذلك .