الفصل السابع : الصك الدوري
مادة (976)
شـروط الإصـدار
الصك الدوري سند اعتماد ( لأمر) تصدره إحدى مؤسسات الصرف المأذون لها في ذلك ، ولمبالغ لا تتجاوز في مجموعها الأرصدة المتوفرة لديها عند الإصدار .
والصك الدوري مستحق الدفع عند الاطلاع من جميع الجهات المعينة للدفع .
وعلى المؤسسة المرخص لها إصدار الصكوك الدورية تكوين رصيد ملائم لضمان دفع ما تصدره من صكوك وفقاً للنصوص الواردة في الترخيص .
مادة (977)
بيانـات الصـك الـدوري
يشتمل الصك الدوري على البيانات التالية :
1. اسم (صك دوري) مكتوب في متن السند .
2.التزام غير مقيد بشرط بدفع مبلغ معين من النقود .
3. اسم المؤسسة الصادر منها الصك .
4. تاريخ ومكان الإصدار .
5. توقيع المؤسسة .
وإذا خلا الصك الدوري من أحد هذه البيانات فقد صفته .
مادة (978)
مـدة التقـــــادم
يسقط حق حائز الصك في إقامة دعوى الرجوع إذا لم يقدمه للدفع في ظرف أربعين يوماً من إصداره ، ويتقادم الحق في إقامة الدعوى على المؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إصداره .
وتدوير الصك للمؤسسة الصادر منها أو أحد فروعها مسقط له .
مادة (979)
التوكيل في إصدار الصكوك الدورية
يجوز إصدار الصكوك الدورية بالوكالة ، ما دام الوكيل مصرفاً أو فرعاً له .
مادة (980)
مدى تطبيق أحكام الصك المصرفي وأحكام السفتجة
تسري على الصك الدوري أحكام السفتجة المتعلقة بالتدوير والدفع والاحتجاج والرجوع والتقادم والتزوير والأهلية القانونية ، كما تسري عليه أحكام الصك المصرفي بخصوص قصر وقيد التداول مادامت لا تتعارض وطبيعة الصك الدوري .