• الموقع الرئيسي

الفصل السابع : الصك الدوري

مادة (976)

شـروط الإصـدار

الصك الدوري سند اعتماد ( لأمر) تصدره إحدى مؤسسات الصرف المأذون لها في ذلك ، ولمبالغ لا تتجاوز في مجموعها الأرصدة المتوفرة لديها عند الإصدار .

والصك الدوري مستحق الدفع عند الاطلاع من جميع الجهات المعينة للدفع . 

وعلى المؤسسة المرخص لها إصدار الصكوك الدورية تكوين رصيد ملائم لضمان دفع ما تصدره من صكوك وفقاً للنصوص الواردة في الترخيص .

مادة (977)

بيانـات الصـك الـدوري

يشتمل الصك الدوري على البيانات التالية :

1. اسم (صك دوري) مكتوب في متن السند .

2.التزام غير مقيد بشرط بدفع مبلغ معين من النقود .

3. اسم المؤسسة الصادر منها الصك .

4. تاريخ ومكان الإصدار .

5. توقيع المؤسسة .

وإذا خلا الصك الدوري من أحد هذه البيانات فقد صفته .

مادة (978)

مـدة التقـــــادم

يسقط حق حائز الصك في إقامة دعوى الرجوع إذا لم يقدمه للدفع في ظرف أربعين يوماً من إصداره ، ويتقادم الحق في إقامة الدعوى على المؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إصداره .

وتدوير الصك للمؤسسة الصادر منها أو أحد فروعها مسقط له .

مادة (979)

التوكيل في إصدار الصكوك الدورية

يجوز إصدار الصكوك الدورية بالوكالة ، ما دام الوكيل مصرفاً أو فرعاً له .

مادة (980)

مدى تطبيق أحكام الصك المصرفي وأحكام السفتجة

تسري على الصك الدوري أحكام السفتجة المتعلقة بالتدوير والدفع والاحتجاج والرجوع والتقادم والتزوير والأهلية القانونية ، كما تسري عليه أحكام الصك المصرفي بخصوص قصر وقيد التداول مادامت لا تتعارض وطبيعة الصك الدوري .