الفصل الثامن : صكوك السياحة
مادة (981)
تعريف
صك السياحة ، سند يصدره مصرف أو مؤسسة مالية مرخص لها بذلك ، بعد أن يوقع عليه المشتري بحضور موظف مختص من الجهة المصدرة له .
مادة (982)
شروط دفع الصك
لا يجري دفع صك السياحة إلا إذا حمل على وجهه توقيعين متطابقين لمن صدر له .
مادة (983)
الأحكـام الواجبة التطبيـق
تحكم العلاقة بين مصدر صك السياحة ومن صدر له بنود وثيقة الشراء ، بما لا يتعارض مع العادات والأعراف المتبعة بالخصوص .