• الموقع الرئيسي

الفصل الثامن : صكوك السياحة

مادة (981)

تعريف

صك السياحة ، سند يصدره مصرف أو مؤسسة مالية مرخص لها بذلك ، بعد أن يوقع عليه المشتري بحضور موظف مختص من الجهة المصدرة له .

مادة (982)

شروط دفع الصك

لا يجري دفع صك السياحة إلا إذا حمل على وجهه توقيعين متطابقين لمن     صدر له .

مادة (983)

الأحكـام الواجبة التطبيـق

تحكم العلاقة بين مصدر صك السياحة ومن صدر له بنود وثيقة الشراء ، بما لا يتعارض مع العادات والأعراف المتبعة بالخصوص .