• الموقع الرئيسي

الفصـل الثاني سلامة المنتجات

مادة (1310)

الالتزام بالمواصفات والمعايير

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يصنع أو ينتج أو يوزع أو يستورد      أو يصدر منتجاً ، أو يتدخل في إنتاجه أو تصنيعه أو بيعه أو عرضه أو توزيعه لحسابه أو لحساب الغير الالتزامُ بالإنتاج والتوريد والنقل والعرض ، وفقاً للمواصفات والمعايير الوطنية والعالمية المعتمدة ، وأن يلتزم بإجراء التحاليل اللازمة للسلع والخدمات لدى الجهات الرقابية المختصة ، وإجازتها قبل التسويق .

مادة (1311)

حظر تداول بعض المنتجات

مع عدم الإخلال بشروط السلامة والصحة المنصوص عليها في المادتين     (1310 ، 1316) من هذا الباب يجوز حظر تداول بعض المنتوجات ، أو إخضاعها لشروط خاصة لتوزيعها أو تسويقها ، وذلك إما لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ،      أو بسبب خطر عند الاستعمال .

ويصدر بتحديد السلع المحظورة قرار من الأمين المختص مبيناً فيه المبررات بما لا يتعارض مع شروط المنافسة التجارية .

مادة (1312)

الخطر الجسيم أو الوشيك

للأمين المختص في حالة حدوث خطر جسيم أو وشيك أن يوقف بصورة مؤقتة توريد أو تصدير أو عرض سلعة في السوق – مجاناً أو بمقابل – أو سحبها ، أو إتلافها إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر، كما يجوز له إصدار تحذيرات      أو تنبيهات أو تحوطات بشأن السلع ، وفي حالة الشك في وجود خطر من استهلاك    أو استعمال سلعة معروضة في السوق يجوز له إلزام ذوي الشأن بإخضاع السلعة للكشف والاختبار لدى جهة مختصة .

مادة (1313)

الالتزام بالتبصير

في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام السلعة إلى إضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المُنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المُنتج ، وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة ، وكيفية علاجها في حالة حدوثها .

مادة (1314)

عيوب السلعة أو الخدمة

إذا تبين أن السلعة أو الخدمة التي وضعت قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو بصحته أو يشكل خطراً عليه ، وجب على الموزع أن يتخذ وبشكل فوري الإجراءات الآتية :

– إبلاغ الجهات المختصة ، وإعلام الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة عن هذه العيوب وتحذيرهم من المخاطر التي تنتج عنها .

– سحب السلعة من الأسواق .

– استرداد السلعة التي جرى بيعها أو تأجيرها ، وإعادة الثمن المدفوع .

– التخلص من هذه السلعة بطريقة سليمة وغير مضرة بالبيئة .

مادة (1315)

مسؤولية المحترف النهائية

يكون موزع السلع والخدمات مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث للمستهلك جراء استعماله لها ، ولو أثبت هوية من زوده بها . 

وفي كل الأحوال لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد من مسؤولية الموزع بهذا الخصوص .