الفصـــل الأول أحكــام عامـــة
مادة (1308)
الأهـــداف
تبين الأحكام الواردة بهذا الباب حماية حقوق المستهلك، وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية ، وسلامة المنتجات ، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة .
مادة (1309)
حقوق المستهلك
تشمل حقوق المستهلك كل ما يتعلق بمجموع مصالحه ورغباته أثناء سعيه لإشباع حاجاته الشخصية من السلع والخدمات وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1. الصحة والسلامة عند استخدامه العادي للسلع والخدمات .
2. الحصول على المعلومات والبيانات الكاملة والصحيحة عن المنتجات والخدمات .
3. التصويت الحر لسلع وخدمات تتوافر فيها شروط الجودة والمطابقة للمواصفات المعتمدة .
4. الحصول على أي مستند يثبت شراءه لأية سلعة أو تلقي أية خدمة مبيناً فيه قيمة وتاريخ الشراء ، ومواصفات السلعة التي تم شراؤها ، وعددها ، وكميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعها وقيمتها .
5. التقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات حماية المستهلك لحماية حقوقه والتعويض عن الأضرار التي قد تلحقه جراء استخدامه للمنتجات والخدمات .
6. تكوين جمعيات حماية المستهلك ، والانضمام إليها .
7. استبدال السلع أو إصلاحها، أو استرداد ثمنها عند مخالفتها للمواصفات المعتمدة .
8. استرداد مقابل ما دفع للحصول على الخدمة في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها عند الاستعمال .
9. حقه في أن يتوفر الإعلان عن أسعار السلع في مكان بارز وبشفافية .
10. نصحه وإعلامه بكلفة إصلاح وصيانة السلع قبل البدء في عملية الإصلاح .
11. إعلامه بأسعار السلع ومقابل الخدمات .
12. حُسن توزيع السلع وانسيابها إليه على نحو طبيعي دون عوائق أو عراقيل .