الفصل السابع : في توزيع المـوجودات
مادة (1119)
الشــروع في التوزيـع
يجب على المأمور أن يقدم كل شهرين قائمة بالمبالغ المتوفرة مع بيان يقترح فيه طرق توزيعها اعتباراً من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) ما لم يُعيّن القاضي المنتدب أجلاً آخر ، على أن يحتفظ بالمبالغ اللازمة للإجراءات .
ويُدخل القاضي المنتدب على هذا البيان ما يراه من تغييرات بعد أخذ رأي هيئة الدائنين ، ويأمر بإيداعه قلم الكتاب وإبلاغه إلى كافة الدائنين .
ويجوز للدائنين أن يقدموا ملاحظاتهم خـلال عشـرة أيـام يُقر القاضي المنتدب بعد انقضائها والاطلاع على الملاحظات قائمة التوزيع ويُعطيها قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة (1120)
ترتيب توزيع المبالـغ
توزع المبالغ المتحصل عليها من تصفية الموجودات على الترتيب الآتي :
1. لأداء المصاريف ، بما في ذلك المصاريف التي قدمتها خزينة عامة والديون الناشئة عن إدارة التفليسة وعن الاستمرار في نشاط عمل المُفلس إذا كان قد أُجيز ويُقدر القاضي المنتدب المبالغ المنصوص عليها في هذه الفقرة .
2. لأداء الديون الممتازة عن الأشياء المبيعة حسب الترتيب الذي يقرره القانون .
3. لأداء الديون الممتازة بموجب نصوص القانون المدني .
4. لتسديد حقوق الدائنين العاديين بالنسبة التي تقرر قبول دين كل واحد منهم على أساسها بما في ذلك الدائنين المنصوص عليهم في الفقرة (2) المتقدمة ، وذلك في حالة عدم استيفاء الدين المضمون بالكامل وللجزء الذي لم يغطه هذا الضمان .
مادة (1121)
اشتراك الدائنين الذين أدخلوا مؤخراً
لا يشترك الدائنون المدرجون وفقاً للمادة (1110) إلا في التوزيعات التي تتم بعد إدراجهم بالنسبة لدين كل منهم مع عدم المساس بحق الامتياز ، إلا أنه إذا تبين من الحكم الصادر وفقاً للمادة المذكورة أن التأخير نتج عن سبب لا يد لهم فيه ، فيشتركون في الموجودات التي لم توزع حتى بالنسبة إلى الحصص التي كانت تحق لهم في التوزيعات السابقة لولا تأخرهم .
مادة (1122)
التـوزيعــات الجزئيـة
عند القيام بالتوزيعات الجزئية التي يجب ألا تتعدى التسعين في المائة من المبالغ المتوفرة للتوزيع يجب أن تُودع وتُحفظ بالطرق التي بينها القاضي المنتدب الحصص وفقاً للأتي :
1. للدائنين المقيمين في الخارج الذين لم يتم تحقيق ديونهم بعد ، نظراً لمد الأجل في شأنهم .
2. للدائنين الذين تقرر حفظ حصصهم ، وكذلك للدائنين الذين قُبلوا مؤقتاً إلى أن يقدموا مستنداتهم .
3. للدائنين الذين عُلقت ديونهم على شرط واقف لم يتحقق بعد بما في ذلك الديون التي لا يمكن التمسك بها إلا بعد تجريد مدين أصلي .
4. لمواجهة المصاريف المقبلة التي يراها القاضي المنتدب ضرورية لأداء ما يستحقه المأمور من مكافأة ومصاريف .
مادة (1123)
رد المبالـغ المقبـوضـة
في الحالات المنصوص عليها في المادة (1111) يجب على الدائنين الذين اشتركوا في بعض التوزيعات أن يردوا المبالغ التي قبضوها مع الفوائد القانونية .
مادة (1124)
الـدفـع إلى الدائنيـــن
يقوم المأمور بدفع المبالغ المخصصة للدائنين في قائمة التوزيع على الوجه الذي يقـرره القاضي المنتدب .
مادة (1125)
البيانات الحسابية التي يقدمها المأمور عن إدارته
عندما يتم المأمور تصفية الموجودات ، وقبل التوزيع النهائي ، يقدم بياناً حسابياً عن إدارة التفليسة إلى القاضي المنتدب .
ويأمر القاضي بإيداع البيان لدى قلم الكتاب ، ويُحدد جلسة للنظر فيما قد يقدمه ذوو الشأن من ملاحظات ، وتعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع .
ويبلغ فوراً المفلس وكل دائن بحصول الإيداع وتحديد الجلسة .
ويوافق القاضي على البيان إذا لم يُعترض عليه في الجلسة أو سُويت الاعتراضات ودياً ، وفي خلاف ذلك يتصرف القاضي حسب نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويُحدد ميعاد الجلسة التي تنعقد أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من ذلك التاريخ .
مادة (1126)
التوزيــــع النهـائي
إذا تمت الموافقة على البيان الحسابي وأديت مكافأة المأمور ، أمر القاضي المنتدب بالقيام بالتوزيع النهائي وفقاً للأحكام السابقة بعد الاستماع إلى ما يقترحه المأمور في هذا الشأن .
ويوزع مع التوزيع النهائي ما قد احتفظ به من حصص ، إلا أنه في الحالة التي تنص عليها المادة (1122) فقرة (3) عند عدم تحقق الشرط الواقف لدفع الحصة يودع المبلغ بالطرق التي يقررها القاضي المنتدب حتى يمكن دفعه إلى الدائنين المستحقين أو توزيعه حصصاً إضافية على الدائنين الآخرين .
أما الدائنون الذين لم يحضروا أو تعذر الاستدلال عليهم فتودع مبالغهم لدى أحد المصارف .
وتعتبر شهادة الإيداع إيصالاً .