الفصل الخامس : إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
مادة (1101)
إعـلان الدائنين لغرض التحقيق
يُبلـغ المأمور بكتب مسجلة ، وبطـرق الاتصـال الأخرى المعتمدة قانوناً الدائنين وذوي الشأن المدرجين في القوائم التي تنص عليها المادة (1098) بالأجل الذي يجب عليهم أن يقدموا طلباتهم خلاله إلى قلم الكتاب مع أسباب حكم شهر الإفلاس الخاصة بكيفية إعداد قائمة الديون .
أما بخصوص الدائنين وذوي الشأن الآخرين المُقيمين خارج الجماهيرية ، فيكون التبليغ إلى من يمثلهم ، فإذا لم يوجد ، جاز للقاضي أن يمد الأجل ويُخطر بذلك جميع الدائنين الآخرين وذوي الشأن .
مادة (1102)
طلب الإدراج في قائمـة الدائنين
يجب أن يشمل طلب الإدراج في قائمة ديون المُفلس اسم ولقب الدائن وبيان المبلغ المطلوب والسند الذي نشأ عنه الدين وأسباب الامتياز والوثائق المؤيدة لذلك كله .
وإذا كان موطن الدائن خارج دائرة المحكمة ، وجب أن يُعين في الطلب الموطن المختار في تلك الدائرة ، وإلا أعُلن ما يراد إبلاغه إليه في قلم كتاب تلك المحكمة .
ويجب أن تودع الوثائق التي لم تقدم مع الطلب قبل الاجتماع الذي يُعقد للتحقق من صحة الديون .
ويجوز للقاضي بناءً على طلب يُقدمه ذوو الشأن أن يأمر قلم الكتاب بأخذ صورة من ” السند لأمر ” أو ” للحامل ” ويرد الأصل لمقدمه بعد أن يُؤشر عليه بما يُفيد أنه قدم طلباً بإدراجه في قائمة الديون .
مادة (1103)
أثــر الطـلـــب
يترتب على تقديم عريضة الإدراج في قائمة الديون نفس الآثار المترتبة على الإعلان القضائي وتوقف سريان الآجال المسقطة للحقوق ، وذلك بالنسبة إلى الإجراءات التي يتعذر القيام بها أثناء التفليس .
مادة (1104)
بيـان الديــون المطـلوبة
يُعد كاتب المحكمة قائمة بالطلبات التي تقدم حسب ترتيب ورودها لإدراجها ضمن قائمة ديون المُفلس ، ويُقدمها إلى القاضي المنتدب ليفحصها بمساعدة المأمور ، وذلك بعد سماع أقوال المُفلس والحصول على المعلومات اللازمة ليضع على أساسها قائمة الديون مبيناً فيها ما يرى قبوله ، وما يلحقها من امتياز أو رهن ، وكذلك الديون التي يرى عدم قبولها جزئياً أو كلياً مع بيان موجز للأسباب التي دعته إلى ذلك .
وتدخل ضمن قائمة الديون بتحفظ الديون المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة (1060) وكذلك الديون الآخرى التي لم يتم تقديم المستندات المؤيدة لها .
أما إذا كان الدين بحكم غير واجب التنفيذ ، وأريد عدم إدخاله ، تحتم الطعن فيه .
وتودع قائمة الديون التي وضعها القاضي لدى قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المُحدد في المادة (1021) البند (5) ومن حق الدائنين الاطلاع عليها .
مادة (1105)
التثبت من صحة قائمة الديون
تُفحص قائمة الديون التي يضعها القاضي في الاجتماع الذي تنص عليه المادة (1021) فقرة (5) بحضور المأمور والمفلس ، كما ينظر في الطلبات التي وصلت فيما بعد ، أو قدمت في الاجتماع نفسه .
ويدخل القاضي على هذه القائمة ما يراه ضرورياً من تغيير أو تعديل بعد تقدير الاعتراضات والملاحظات التي يُبديها ذوو الشأن، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة .
وإذا تعذر القيام بذلك في اجتماع واحد ، أرجأ القاضي البحث إلى أجل آخر خلال ثمانية أيام دون حاجة لدعوة جديدة سواء للحاضرين أو للغائبين.
وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن يصدر قائمة الديون النهائية في الخمسة عشر يوماً التالية لآخر اجتماع للدائنين.
مادة (1106)
قـوة تنفيذ قائمة الديون
يوقع على قائمة الديون القاضي والكاتب ، وتُقفل القائمة بقرار من القاضي ينص فيه على أنها واجبة النفاذ ابتداءً من تاريخ آخر اجتماع للدائنين ، أو من التاريخ الذي تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة السابقة .
وتودع قائمة الديون مع قرار القاضي لدى قلم الكتاب ، ومن حق الدائنين الاطلاع عليها .
وإذا وُجدت طلبات بإدراج ديون في القائمة لم تقبل كلها أو قُبل جزء منها أو قُبلت بتحفظ، فعلى المأمور أن يبلغ بها فوراً الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول أو بغيرها من وسائل الإبلاغ المعتمدة قانوناً .
مادة (1107)
اعتراض الدائنين المحرومين
أو المدرجين بتحفظ
يجوز للدائنين الذين حرموا من إدراج ديونهم في القائمة أو قبلوا فيها بتحفظ أن يتظلموا خلال خمسة عشر يوماً من إيداع قائمة الديون لدى قلم الكتاب إلى القاضي المنتدب، وعليه أن يُعيّن موعد الجلسة ويعلن للحضور إليها جميع المتظلمين والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي .
ويجب على الدائنين أن يقيدوا تظلمهم قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل وإلا اعتبروا تاركين له ، ويجوز تدخل الدائنين الآخرين في القضية .
مادة (1108)
إجـراءات الاعتراض والحكم
يقوم القاضي المنتدب ببحث مختلف التظلمات ، ثم يُحدد يوماً للفصل فيها أمام المحكمة ، وإذا وجُدت تظلمات صالحة للحكم وأخرى تحتاج إلى تحقيق طويل، أمر القاضي بفصل التظلمات الصالحة وأحالها إلى المحكمة للبت فيها .
وتفصل المحكمة في جميع التظلمات التي تُرفع إليها بحكم واحد ، ويجوز لها أن تقرر إدراج الدين المتنازع عليه في القائمة كله أو بعضه بصفة مؤقتة .
ويجـب أن يعلق الحكـم على لوحة إعلانات المحكمة خلال ثمانية أيام من نشره وينفذ تنفيذا مؤقتاً ، ويعلن الكاتب فوراً ذوي الشأن بنشر الحكم .
وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليق الحكم ، وتخفض إلى النصف مواعيد الطعن بالنقض .
ولا يُقبل الاستئناف في المنازعات التي لا تجاوز اختصاص القاضي الجزئي .
مادة (1109)
الاعتراض على الديون التي قُبلت في القائمة
لكل دائن أن يعترض على الديون المدرجة في القائمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، وذلك برفع طعن أمام القاضي المنتدب ، وعلى القاضي أن يُحدد جلسة لنظر الطعن ويُعلن للحضور فيها أطراف الخصومة والمأمور ، ويجب أن يصل الإعلان المأمور والدائنين المطعون في ديونهم في وقت يُحدده القاضي ، وتُقيد القضية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (1107) .
وإذا لم يصل الأطراف إلى اتفاق أثناء سير الدعوى ، أصدر القاضي قراراً غير قابل للطعن بأن تحفظ على حدة أقساط الديون المتنازع عليها عند القيام بتوزيع موجودات التفليسة .
وفيما يتعلق بالتحقيق والفصل في الطعون تطبق أحكام المادة السابقة مع نظر جميع الطعون والتظلمات في جلسة واحدة .
مادة (1110)
التأخيـر في الإعـلان عن الديون
يجوز للدائنين أن يطلبوا إلى القاضي المنتدب إدراج حقوقهم في قائمة الديون حتى بعد صدور الحكم المنصوص عليه في المادة (1106) إلى حين الانتهاء من توزيع جميع موجودات التفليسة .
ويُحدد القاضي جلسة لنظر الطلب ، ويُعلن للحضور فيها مقدم الطلب والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي .
وتقيد الدعوى وفقاً لأحكام المادة (1107) ويجوز للدائنين الآخرين أن يتدخلوا في القضية .
وإذا لم يعترض المأمور على قبول الدين المتأخر ، ورأى القاضي أنه يستند إلى أساس ، قرر قبوله ، وإلا سار في إجراءات تحقيق الدين وفقاً لما تقضي به أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويتحمل الدائن المتأخر المصاريف ما لم يثبت أن التأخير كان بسبب لا يد له فيه .
مادة (1111)
طلب إلغـاء ديون مُدرجة في القائمة
إذا ظهر قبل قفل التفليسة أن قبول دين ما أو امتياز قد وقع بتزييف أو تدليس أو بغلط جوهري في الوقائع أو إذا عُثر على وثائق حاسمة لم يعلم بوجودها من قبل جاز للمأمور أو لأي من الدائنين أن يتقدم بعريضة لإلغاء قرار القاضي المنتدب أو حكم المحكمة الابتدائية في شأن ذلك الدين أو الامتياز ، وتُقدم العريضة عن طريق طعن يُرفع إلى القاضي المنتدب الذي يُحدد جلسة للمرافعة ويُعلن للحضور فيها الأطراف والمأمور ويجب أن يصلهم الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي .
وإلى أن يفصل في المنازعة نهائياً يجوز للقاضي أن يأمر عند إجراء التوزيع بالاحتفاظ بالأقساط التي تحق للدائنين الذين طُعن في ديونهم .
وإذا أُقفلت التفليسة دون أن يُفصل في الطعن ظلت القضية قائمة أمام المحكمة .
مادة (1112)
عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها
وفصل بعضها عن بعض
تطبق أحكام المواد من (1101) إلى (1111) في شأن طلبات استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض .
وإذا تأخر الطالب في تقديم طلبه وفقاً لما جاء في المادة (1110) جاز للقاضي أن يُوقف بيع الأشياء المطالب بإرجاعها أو استردادها أو فصل بعضها عن بعض مع تقديم ضمان إن رأى ذلك .
وفي جميع الأحوال يجب على القاضي أن يستمع إلى المُفلس قبل إصدار قراره في شأن تلك الطلبات .
ولا تمس الطلبات ما تم توزيعه من ثمن الأشياء المطالب باستردادها أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض إلا أنه يجوز التمسك بها على المبالغ التي لم توزع .