الفصل الحادي عشر: الإجـراء المختصـر
مادة (1164)
الشروط والقواعد التي تُطبق
إذا تبين عند صدور الحكم بشهر الإفلاس أو نتيجة للتحقيق في صحة الديون أن المطلوبات التي على المدين لا تجاوز خمسين ألف دينار ، أمرت المحكمة في الحكم بشهر الإفلاس أو بقرار لاحق يُنشر حسب المادة (1022) أن يجري التفليس أو يستمر فيه بإجراء مختصر ، ومع ذلك إذا تبين في مرحلة ثانية أن قيمة الديون تزيد على خمسين ألف دينار وجب على القاضي أن يعلم بذلك المحكمة الابتدائية التي تأمر بالسير بالتفليس حسب القواعد المعتادة مع عدم الإخلال بما تم من إجراءات .
وتُطبق في الإجراء المختصر أحكام التفليس في حدود ما لا يتنافى مع الأحكام التالية .
مادة (1165)
الهيئــات والإجـراءات التحفظية
يجوز أن توكل مهام القاضي المنتدب إلى القاضي الجزئي للجهة التي يقع مقر عمل المُفلس الرئيسي في دائرتها ، ويكون تعيين هيئة الدائنين اختيارياً ويجوز عدم القيام بوضع الأختام .
مادة (1166)
التحــقق من الديــون
يعد المأمور كشفاً بالدائنين مُستخرجاً من الدفاتر والمستندات التجارية وأقوال المدين والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها ، ويرفع هذا الكشف مع المستندات المبررة له إلى القاضي المنتدب الذي يقوم بدوره بإعداد قائمة الدائنين ويأمر بتنفيذها وإيداعها قلم الكتاب حيث يُسمح بالاطلاع عليها .
ويُعلن المأمور كل دائن بما يخصه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بطرق الاتصال المعتمدة قانوناً خلال ثلاثة أيام من الإيداع ، ويجوز للدائنين الذين لم تشملهم قائمة الديون أن يرفعوا خلال المدة نفسها اعتراضهم على حرمانهم ، كما يجوز الاعتراض على الديون المدرجة في القائمة لدائنين آخرين .
ويُعين القاضي ميعاد الجلسة للبت في الاعتراضات والتظلمات ، وعليه أن يحاول تسوية المنازعات ودياً ، وإلا فصل فيها بحكم واحد .
مادة (1167)
عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها
وفصل بعضها عن بعض
تُطبق أحكام المادة السابقة أيضاً في شأن استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض .
مادة (1168)
الصُـــلـــح
يُعد اقتراح الصُلح مقبولاً إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق الاختيار عدداً وقيمة .
ويحكم القاضي بالصُلح بعد التثبت من توافر الأغلبية المبينة في الفقرة السابقة متى وجده مناسباً ويأمر بتنفيذه .