• الموقع الرئيسي

الفصل الثاني : إجراءات التسجيل والإشهار والشطب

مادة (1240)

طلب التسجيل 

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مكتب العلامات التجارية ، وفقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً .

مادة (1241)

مدى التسجيل

تسجيل العلامة عن فئة واحدة ، أو أكثر من فئة من فئات المنتجات ، أو الخدمات المحددةيكون وفقاً لهذا الباب .

مادة (1242)

نطاق العلامة

تشمل الحماية القانونية للعلامة المنتجات والخدمات المذكورة في طلب الإيداع  وكذلك المنتجات والخدمات المشابهة لها .

وتعتبر المنتجات والخدمات متشابهة إذا تقاربت في وظيفتها ، أو استعمالها ، أو تولد انطباع لدى الجمهور بأنها من ذات المصدر .

مادة (1243)

أولوية القيد

إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل الجماهيرية معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب ، أو من آلت إليه حقوقه – خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم الطلب – أن يتقدم لمكتب العلامات التجارية في الجماهيرية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب على ذات المنتجات أو الخدمات التي يشملها الطلب السابق ، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الباب واللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) ، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي .

مادة (1244)

تعدد طلبات القيد

إذا طلب شخصان أو أكثر تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات  أو الخدمات في وقت واحد ، توقف الإجراءات إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً رسمياً من المنازعين له ، أو حكماً واجب النفاذ حائزاً لقوة الشيء المقضي به . 

مادة (1245)

اشتراطات إضافية

لمكتب العلامات التجارية أن يقرر من القيود والتعديلات ما يرى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى مسجلة أو أودع طلب تسجيلها .

وعلى المكتب في حالة الرفض ، أو القبول المعلق على شرط ، أن يخطر الطالب كتابةً خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل بأسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك .

وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المكتب من اشتراطات خلال ستة أشهر أُعتبر متنازلاً عن طلبه .

مادة (1246)

التظلم من القرار

للطالب أن يتظلم من قرار مكتب العلامات التجارية في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويسري هذا الميعاد ولو امتنع الطالب عن استلام الإخطار .

وتنظر في التظلمات لجنة تُشكل بقرار من الأمين المختص ، ويجوز الطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف .

وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها .

مادة (1247)

إشهار العلامة

يجب على مكتب تسجيل العلامات التجارية في حالة قبول العلامة الإشهار عنها وفقاً لأحكام هذا الباب .

ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابةً على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى مكتب العلامات التجارية متضمناً أسباب الاعتراض في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) .

وعلى المكتب أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) .

وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمكتب رداً كتابياً مسبباً على المعارضة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) وإلا اعتُبر متنازلاً عن طلب التسجيل .

ويصدر المكتب قراره في الاعتراض المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بعد سماع طرفي النزاع ، ويجوز له أن يضمَّن قراره بالقبول إلزام الطالب ما يراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة .

ويجوز الطعن في قرار المكتب أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف .

مادة (1248)

تسجيل العلامة 

تسجل العلامة بقرار من المكتب ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب .

ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) .

مادة (1249)

شهادة تسجيل العلامة

يمنح المكتب مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التالية :

1. الرقم المتتابع للعلامة .

2. تاريخ الطلب ، وتاريخ التسجيل .

3. الاسم التجاري ، أو اسم ولقب مالك العلامة ، ومحل إقامته وجنسيته .

4. صورة مطابقة للعلامة .

5. بيان المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة .

 مادة (1250)

تعديلات العلامة

لمالك العلامة المسجلة أن يطلب إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً .

وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة ، ويصدر القرار بقبول التعديل أو رفضه وفقاً للشروط المقررة لقرارات قبول التسجيل الأصلية ، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر لهذه القرارات .

مادة (1251)

الاطلاع على العلامات

لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور منها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) .