• الموقع الرئيسي

الفصل الثالث : التصرف في العلامة

مادة (1252)

التصرف في العلامة استقلالاً

يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع النشاط الذي تستخدم العلامة  في تمييز منتجاته وخدماته أو بدونه.

وفي حالة انتقال العلامة بمفردها وجب على ناقل العلامة ومتلقيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغير وذلك بالكيفية التي توضحها اللائحة التنفيذية .

مادة (1253)

مدى التصرف

يشمل التصرف في ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك .

وإذا نُقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط من غير العلامة ، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها والاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك .

 مادة (1254)

الانتقال الجزئي

في الحالات التي تنقل فيها العلامة إلى الغير لا يجوز أن يكون النقل جزئياً        أو متعلقاً ببعض المنتجات أو الخدمات التي تشملها العلامة المنقولة دون البعض الآخر وذلك عن نفس الفئة أو الفئة المماثلة .

ولا يجوز تحديد الانتقال جغرافياً ، بل يشمل انتقال العلامة كل إقليم الدولة .

مادة (1255)

مقابل انتقال العلامة

يجوز أن يكون مقابل انتقال العلامة أو استبدالها مبلغاً محدداً أو نسبة معينة من حجم التعامل ، وللطرفين حرية تحديد الدفع على أقساط أو مرة واحدة .

ويُنظم عقد نقل واستغلال العلامة كيفية تنظيم القيمة المضافة لها عند انتهاء العقد بين الطرفين .

 مادة (1256)

حجية التصرف

لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها  أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللوائح التنفيذية لهذا القانون .

مادة (1257)

مدة الحمايــة

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ، وتمدد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب صاحب الشأن في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية .

ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أن يتقدم صاحب الشأن بطلب تجديد مدة الحماية وإلا قام مكتب العلامات التجارية بشطبها .

ويجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد شطبها لمالكها دون غيره وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل .

مادة (1258)

شطب العلامة

للمحكمة الابتدائية بناء على طلب أي صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها .

ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب .

مادة (1259)

إعادة التسجيل

إذا كان شطب العلامة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي لتسجيلها بدون وجه حق جاز تسجيلها لصاحب الحق فيها فور الشطب .

مادة (1260)

التسجيل بسوء نية 

إذا تم تسجيل علامة بسوء نية كاستغلال علاقات التعامل السابق بين المعنيين      أو استباق نتائج المفاوضات بينهم جاز لصاحب المصلحة المطالبة بشطب التسجيل .

مادة (1261)

إشهار الشطب والتجديد

شطب التسجيل أو تجديده يتم إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (1262)

تصحيحات التسجيل

للمحكمة الابتدائية أن تحكم بناءً على طلب صاحب الشأن بإضافة أي بيان قد أُغفل تدوينه بالسجل أو تم تدوينه بصورة خاطئة ، أو بحذف ، أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان غير مطابق للحقيقة .
وعلى مكتب العلامات التجارية أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بإجراء التصحيحات الواردة في الفقرة السابقة .