• الموقع الرئيسي

الفصل الأول: افتتاح التفليسة

مادة (1012)

شهــر الإفـــلاس

مع عدم الإخلال بأحكام الباب السابق بشأن الصُلح الواقي، يشهر إفلاس التاجر سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، كما يُشهر إفلاس الشركات المدنية إذا توقف     أي منهم عن دفع ديونه .

وتثبت حالة التوقف عن دفع الديون عندما يظهر عجز المدين عن الوفاء بها أو تدل عوامل أخرى خارجية على عدم قدرته القيام بالتزاماته بصفة منتظمة .

مادة (1013)

طلـب شهـر الإفـلاس

يُشهر الإفلاس بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو أكثر أو بناءً على طلب النيابة العامة ، أو السلطة المختصة من تلقاء نفسها.

مادة (1014)

حالة التوقف عن الدفع الناتجة عن عمل جنائي

إذا ظهر عدم القدرة على دفع الديون من فرار التاجر ، أو تهربه ، أو إغلاق محال تجارته ، أو من إخفاء موجوداته ، أو تبديدها أو خفض أصولها بالتحايل ، فعلى وكيل النيابة القائم بالتحقيق ضد التاجر أن يطلب إلى المحكمة المختصة شهر إفلاسه .

مادة (1015)

حالة العجز عن الوفاء في القضايا المدنية

إذا تبين أثناء نظر قضية مدنية عدم قدرة التاجر على دفع ديونه وكان طرفاً    فيها فعلى القاضي إن لم يكن مختصاً بشهر الإفلاس أن يُحيله إلى المحكمة المختصة بذلك .

مادة (1016)

فــي الصـلاحيــة

تختص بشهر إفلاس التاجر والشركات المدنية المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النشاط الرئيسي لأي منهم ، والتاجر الذي مقر عمله الرئيسي في الخارج يجوز شهر إفلاسه في الجماهيرية حتى ولو شهر إفلاسه في الخارج ، وذلك مع مراعاة مقتضيات الاتفاقات الدولية .

مادة (1017)

تفليس التاجر الذي توقف عن نشاطه أو توفي

يجوز شهر إفلاس التاجر خلال سنة من تاريخ اعتزاله التجارة أو وفاته ، إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً على الاعتزال أو الوفاة .

مادة (1018)

مــوت المُـفلـــس

إذا مات المُـفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه ، ظلت الإجراءات قائمة ضد ورثته .

ويمثل الورثة من عُيّن منهم وكيلاً ، وإذا تعذر الوصول إلى تعيين من يُمثلهم خلال خمسة عشر يوماً من موت المُـفلس عينه القاضي المنتدب.

مادة (1019)

واجبات التاجر الذي يطلب تفليسه بنفسه

يجب على التاجر الذي يُقدم طلباً لاستصدار حكم بشهر إفلاسه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة أوراقه ودفاتره التجارية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية الخاصة بالسنتين السابقتين أو من تاريخ تأسيس تجارته إذا قلت مدتها عن ذلك.

ويجب عليه أيضاً أن يودع بياناً مفصلاً وشاملاً لجميع مقومات تجارته مع بيان قيمتها التقديرية وقائمة بأسماء من لهم حقوق عينية على ما في حيازته من منقولات والمستندات المؤيدة لها.

مادة (1020)

سمـاع أقـوال التاجـر

يجوز للمحكمة قبل شهر الإفلاس أن تأمر بإحضار التاجر لتسمع أقواله في غرفة مشورة، ويجوز أن يكون ذلك بحضور الدائنين طالبي التفليـس .

مادة (1021)

حكــم شهـر الإفـلاس

يصدر الحكم بشهر الإفلاس من المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة ، وعلى المحكمة أن تضمن حكمها ما يلي :

1. تعيين القاضي المنتدب للقيام بالإجراءات .

2. تعيين مأمور التفليسـة .

3. أمر المفلس بإيداع الميزانية وأوراقه ودفاتره التجارية في مدة (24) ساعة ما لم يكن قد قام بذلك وفقاً للمادة (1019) .

4. تحديد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم يًٌقدم خلالها الدائنون ومن لهم حقوق عينية على أموال منقولة في حيازة المُفلس طلباتهم إلى قلم كتاب المحكمة .

5. تعيين المكان واليوم والساعة التي ينعقد فيها الاجتماع الذي يجري فيه فحص المطلوبات التي على المُفلس ، وذلك خلال عشرين يوماً من الأجل المنصوص عليه في البند السابق ، ويُنفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً .

وتأمر المحكمة في نفس الحكم أو بناءً على قرار لاحق بإلقاء القبض على المُفلس أو على المسؤولين الآخرين الذين قامت ضدهم قرائن مما نُص عليه في المادة (1014) أو ملابسات أخرى يُعاقب عليها هذا القانون، ويُبلّغ الحكم أو القرار إلى النيابة العامة لتقوم بتنفيذه .

 مادة (1022)

تبليغ حكم شهـر الإفلاس ونشـره

يُعلن حكم شهر الإفلاس بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى كل من المدين ، ومأمور التفليسة ، والدائن الذي طلب ذلك وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من صدوره .

ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال نفس المدة بتعليق صورة من الحكم المذكور على لوحة إعلانات المحكمة ويرسل صورة منه إلى النيابة العامة وإلى مكتب السجل التجاري ليجري قيده في اليوم التالي لتسلمه على الأكثر ، كما يبعث بصورة من الحكم إلى قلم كتاب الجهة التي ولد فيها المفلس أو التي أسست فيها الشركة المفلسة وفيما يتعلق بسجل السوابق تراعى أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتُنشر خلاصة الحكم حسب الطرق القانونية وفي إحدى الصحف اليومية التي يُعينها القاضي .

  مادة (1023)

الاعتراض على شهـر الإفـلاس

يجوز للمدين ولأي من ذوي الشأن أن يعترضوا على الحكم الصادر بشهر الإفلاس في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ قيده في السجل التجاري .

ولا يجوز لمن قدم طلباً بإشهار الإفلاس أن يعترض على هذا الحكم .

ويكون الاعتراض عن طريق تكليف بالحضور يُعلن إلى مأمور التفليسة والدائن الذي يطلب ذلك على أن هذا الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم .

 مادة (1024)

الحكم في دعـوى الاعتراض وآثـاره

يبلغ الحكم بإلغاء الإفلاس إلى المأمور والدائن الذي طلب التفليس ، والمفلس      ما لم يكن هو المعترض ، ويجب أن يُنشر الحكم ويبلغ ويعلق ويسجل وفقاً للمادة (1022) ، أما حكم رفض الاعتراض فيعلن للمعترض وحده .

وفي كلاً الحالتين تكون مدة رفع الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم وتطبق على حكم الاستئناف أحكام الفقرة الأولى والثانية ويُعلن إلى من ذكروا فيهما .

مادة (1025)

موت المُفلس خلال دعوى الاعتراض

مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا مات المُفلس خلال دعوى الاعتراض ، ظلت الإجراءات قائمة ضد الأشخاص المبينين في المادة (1018) .

مادة (1026)

إلغـاء حكـم شهـر الإفـلاس

في حالة إلغاء حكم شهر الإفلاس تقع صحيحة الآثار المترتبة على الأعمال التي قامت بها قانوناً هيئات التفليسة .

وتقدر المحكمة مصاريف الإجراءات ومكافأة مأمور التفليسة وتحديد الملزم بدفعها بأمر غير قابل للتظلم ، بناءً على تقرير يُقدمه القاضي المنتدب .

ويتحمل مصاريف الإجراءات ومكافأة المأمور، الدائن الذي طلب شهـر الإفلاس  وتبين خطؤه ويحكم عليه بالتعويض .

مادة (1027)

آثـار رفض طلب شهـر الإفـلاس

إذا رفضت المحكمة طلب شهر الإفلاس وجب تسبيب قـرارها .

ويجوز للدائن الذي طلب شهر الإفلاس أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بالرفض ، وتصدر محكمة الاستئناف قرارها منعقدة في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى الدائن الطاعن والمدين .

وإذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن ، أحالت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية مع الأمر بشهر الإفلاس .