• الموقع الرئيسي

الفصـل السادس : تصفية الموجـودات

الفرع الأول :  أحكام عـامة

 مادة (1113)

الشروع في التصفية

يجب على المأمور أن يشرع في بيع الأموال بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) تحت إشراف القاضي المنتدب ، وبعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها ، ومع مراعاة مقتضيات الإدارة المؤقتة إذا سبق أن أًُجيزت .

ويجوز أن يُصرح القاضي المنتدب للمأمور ، بقرار يصدره بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها ، بالبيع ولو قبل الأجل المنصوص عليه في المادة المشار إليها .

 مادة (1114)

الأحكـام الواجب تطبيقهـا

تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتنفيذ على بيع أموال المُفلس المنقولة وغير المنقولة ما لم تتناقض مع الأحكام التالية.

الفرع الثاني : بيع المنقولات

مادة (1115)

طـرق بيـع الأموال المنقولة

يُعيّن القاضي المنتدب ميعاد بيع الأموال المنقولة وكذلك الثمرات الطبيعية للعقار بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين ، ويُعيّن أيضاً طريقة البيع بالممارسة أو المزاد العلني والإجراءات الواجب اتباعها .

ويجوز له أن يُصرح أيضاً ببيع الأموال المنقولة كلها أو بعضها دفعة واحدة بعد تقرير ما يرى اتخاذه من تدابير خاصة للنشر عنها إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة.

الفرع الثالث : بيع العقار

مادة (1116)

الدعـوى القائمة لنزع الملكية

إذا سبق أن قام دائن بنزع ملكية عقار أو أكثر قبل شهر الإفلاس ، حل المأمور محل ذلك الدائن في الإجراء .

وإذا تأخر المأمور دون مبرر في مباشرة هذا الحق، جاز للدائن القائم بالإجراء   أو المفلس وكل من له مصلحة في ذلك أن يتظلم لدى القاضي المنتدب وفقاً للمادة (1041) ، وإذا كانت إجراءات توزيع الثمن قائمة تدخل المأمور لإكمال هذه الإجراءات .

ويجب على المأمور أن يمسك حساباً خاصاً لبيوع العقارات والريع الذي يؤول منها من تاريخ شهر الإفلاس ، ويوزع المبلغ الذي يحصل عليه من الريع مع  ثمن العقارات الخاصة به .

مادة (1117)

طـرق بيـع العقـــار

يجب أن يتم بيع العقارات بالمزايدة.

إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر ببيع العقارات بغير المزاد إذا اقترح المأمور ذلك ، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين وموافقة الدائنين المدرجين في القائمة  والذين لهم حق امتياز على تلك العقارات ، متى اقتنع أن البيع بهذه الطريقة أجدى وأنفع للتفليسة .

ويجري البيع بمقتضى قرار يصدره القاضي المنتدب بناء على طلب المأمور .

ويجوز للقاضي القائم بإجراء البيع أن يوقف البيع عندما يعتقد أن الثمن المعروض يقل بكثير عن الثمن العادل .

ويرسل المأمور ملخص القرار الذي أصدره القاضي في هذا الخصوص إلى كل دائن مُدرج في قائمة الديون وله حق امتياز على العقار وكذلك إلى الدائنين المرتهنين المسجلين .

مادة (1118)

الإجراءات الخاصة بتوزيع 

المبلغ المتحصل عليه

يقوم القاضي المنتدب بتوزيع المبلغ الذي يؤول من البيع وفقاً لنصوص أحكام الفصل التالي ، وعند الاقتضاء يُحدد القاضي المنتدب بناءً على أمر يصدره مايُصرف للمأمور على حساب المكافأة النهائية التي تقدر وفقاً للمادة (1044) .
ويخصم هذا المبلغ من الثمن مع مصاريف الإجراءات ومصاريف الإدارة .