الفرع الرابع : هيئة الدائنين
مادة (1045)
تعييـــن الهيئـــة
يجب أن تشكل هيئة الدائنين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) إلا أنه يجوز تشكيلها بصفة مؤقتة قبل الأجل المذكور إذا رأى القاضي ذلك .
وتُعيّن الهيئة بقرار من القاضي المنتدب وتشكل من ثلاثة أو من خمسة أعضاء يختارون من بين الدائنين ، ويُعيّن القاضي رئيساً لها من بينهم .
مادة (1046)
مهــام الهيئـــة
يجوز أخذ رأي هيئة الدائنين علاوة على الأحوال التي ينص عليها القانون كلماً رأت المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب ذلك .
ويدعو الرئيس الهيئة إلى الاجتماع كلما وجب أخذ رأيها ، أو عندما يرى ذلك ، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات .
ويجوز للهيئة ولكل عضو من أعضائها الاطلاع على محررات التفليسة الحسابية ومستنداتها ، وطلب المعلومات والإيضاحات من المأمور والمفلس .
ولا تستحق الهيئة أي أجر أو مكافأة عن عملها سوى استرداد المصاريف .