الفرع الثاني : القـاضـي المنتدب
مادة (1030)
سلطــة القاضـي المنتـدب
يُدير القاضي المنتدب عمليات التفليس ويُشرف على سير عمل المأمور ، وعلاوة على ذلك يتولى الآتي :
1. يُعلم المحكمة بكل ما يستدعى قيامها بإجراء خاص .
2. يصدر أو يستصدر من السلطات المختصة الإجراءات العاجلة التحفظية .
3. يدعو هيئة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال التي ينص عليها القانون، وكلما رأى ذلك مناسباً .
4. يُجيز للمأمور – ما لم يخوله القانون ذلك – تعيين من تدعو مصلحة التفليسة الاستعانة بعمله.
5. ينظر على وجه السرعة التظلمات التي ترفع إليه من أعمال المأمور .
6. يأذن للمأمور كتابة في التقاضي كمُدع أو مُدعى عليه ، ويُعين المحامين والوكلاء ويُجيز للمأمور القيام بتصريف الإدارة غير الاعتيادية مع مراعاة نص المادة (1040). ويكون الإذن عن عمليات معينة وعن كل درجة من درجات التقاضي .
7. يُراقب أعمال المنتدبين للعمل بالتفليسة ، ويعفيهم من مهمتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك ويؤدي مكافآتهم بعد أخذ رأي المأمور فيها .
8. يقوم تمهيدياً بفحص الديون بالتعاون مع المأمور ، وبالتحقق مما يطلبه ذوو الشأن من حقوق عينية ومستنداتهم الخاصة .
مادة (1031)
الاعتراض على أمر القاضي المنتـدب
يجب أن يرفع إلى المحكمة الابتدائية تظلم المأمور أو المُفلس أو هيئة الدائنين أو من له مصلحة في ذلك على الأمر الصادر من القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وتفصل المحكمة الابتدائية في التظلم بقرار تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة وفي جلسة خاصة .
ورفع التظلم لا يوقف التنفيذ .