• الموقع الرئيسي

الفرع الثاني : آثـار التفليسة بالنسبة للدائنين

مادة (1056)

حظر الأعمال التنفيذية الفرديـة

لا يسمح بالقيام بأي عمل تنفيذي فردي أو الاستمرار فيه على الأموال التي تشملها التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (1057)

 اتحــاد الدائنيـن

يترتب على التفليسة اتحاد الدائنين على أموال المُفلس .

ويجب أن تثبت جميع الحقوق المطلوبة من المفُلس بالطرق  الواردة في الفصل الخامس ولو كانت مثقلة بامتياز، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

مادة (1058)

الدائنون الحائزون على رهن 

أو امتياز على المنقولات

يجوز استيفاء الديون الممتازة أو المضمونة برهن بحسب ترتيب درجاتها وفقاً لأحكام القانون المدني أثناء التفليسة وذلك بعد قيدها في قائمة الديون .

يقدم الدائن طلباً إلى القاضي المنتدب ليُجيز له البيع ويُعيّن القاضي بقرار يصدره بعد سماع أقوال المأمور وأقوال هيئة الدائنين الوقت الذي يجري فيه البيع وطريقته سواء بالممارسة أو بالمزاد العلني مع بيان الطرق الواجب اتباعها .

يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إذا ما تم تشكيلها أن يُصرح للمأمور بأن يسترد الأشياء المرهونة أو المثقلة بحق امتياز بعد دفع ما يستحقه الدائن أو أن يقوم ببيع تلك الأشياء بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة .

  مادة (1059)

حقوق الدائنين الحائزين على 

امتياز في توزيع الموجودات

للدائنين المضمونة ديونهم برهن عقاري أو برهن على المنقول أو امتياز حقُّ الأسبقية على ثمن الأموال الضامنة لاستيفاء ديونهم من أصل وفوائد ومصاريف .

وإذا لم يستوفوها كاملة اتحدوا فيما بقي لهم من الحقوق مع الدائنين العاديين في توزيع الموجودات الباقية ، كما لهم الحق أيضاً في الاتحاد في التوزيعات التي جرت قبل توزيع ثمن الأشياء التي لهم عليها ضمان .

وفي هذه الحالة إذا تمكنوا من استيفاء حقوقهم بالكامل من رأس مال وفوائد ومصاريف مما يؤول من ثمن المبيعات، خصم المبلغ الذي حصلوا عليه في التوزيعات السابقة ، وخصص لصالح الدائنين العاديين ، وإذا لم يتمكنوا من استيفاء حقهم إلا جزئياً ، فلا يحق لهم التمسك بما يبقى لهم من أصل الدين إلا بالنسبة المئوية التي تخصص للدائنين العاديين نهائياً .

  مادة (1060)

آثـار التفليسة على الديون النقديـة

يوقف شهر الإفلاس سريان الفوائد الاتفاقية أو القانونية بالنسبة لاتحاد الدائنين إلى أن تُقفل التفليسة ، ما لم تكن الديون مضمونة برهن عقاري ، أو رهن على المنقول ، أو امتياز .

ولأغراض اتحاد الدائنين تعد ديون المُفلس النقدية حالة الأجل اعتباراً من تاريخ شهر الإفلاس .

وتدخل الديون المقيدة بشرط ، ضمن الإتحاد بمقتضى المادتين (1104،1122) وتعتبر من بين الديون الشرطية تلك الديون التي لا تجوز مطالبة المُفلس بها إلا بعد تجريد مدين أصلي .

  مادة (1061)

المقاصـة في مرحلـة التفليـس

تقع المقاصة بين الديون المطلوبة للدائنين من المُفلس وبين ما له من ديون في ذمتهم حتى ولو لم يحل أجلها قبل شهر الإفلاس .

ومع ذلك لا تجري المقاصة بالنسبة إلى الديون التي لم يحل أجلها إذا اكتسبها الدائن بعقد بين الأحياء بعد شهر الإفلاس أو خلال السنة السابقة عليه .

مادة (1062)

الديـون الخاليـة من الفوائـد

تدخل الديون غير المثمرة والتي لم يحل أجلها عند شهر الإفلاس في مجموعها ضمن ديون المُفلس ، ومع ذلك يجب أن تخصم في كل توزيع فردي الفوائد القانونية المركبة بسعر (5%) سنوياً عن المدة التي بين تاريخ أمر الدفع ويوم حلول أجل ذلك الدين .

مادة (1063)

سنــدات القــرض

تُقدر سندات القرض التي تصدرها الشركات المساهمة بقيمتها الاسمية بعد استبعاد ما رُد من قيمتها .

والسندات التي تُستهلك عن طريق الاقتراع بسعر يزيد على قيمتها الاسمية تقدر بمبلغ يعادل رأس المال الذي ينتج من رد السندات الباقية التي لم يشملها الاقتراع إلى قيمتها الحالية على أساس الفائدة المركبة بسعر (5%) .

وتكون قيمة كل سند مساوية لحاصل قسمة رأس المال على عدد السندات التي     لم تستهلك .

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقدر السندات بما يقل عن قيمتها الاسمية بعد خصم ما قد دفع منها على أساس الاستهلاك .

مادة (1064)

الحقـوق غير النقديـة

الديون التي لم يَحلَّ أجلها والتي تقدر نقداً على أساس قيم أخرى أو التي يكون موضوعها إلتزاماً غير نقدي تُقدر في التفليسة بحسب قيمتها في تاريخ شهر الإفلاس .

  مادة (1065)

الدخـل الدائـم والمرتب مدى الحياة

إذا كان المُفلس مديناً لدخل دائم ، قُدر بحسب ما ينص عليه القانون المدني ، ويدخل المستحق لمرتب مدى الحياة ضمن اتحاد الدائنين بمبلغ يعادل قيمة رأس مال المرتب وقت شهر الإفلاس .

  مادة (1066)

إفـلاس أحد المدينين المتضامنين

للدائن لعدد من المدينين المتضامنين أن يدخل في تفليسة من أشهر إفلاسه منهم بجميع حقوقه من رأس مال وتوابع حتى يستوفي حقه بالكامل .

ولا يجوز الرجوع بين المفلسين المتضامنين بعضهم على البعض الآخر إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه بالكامل .

  مادة (1067)

الدائن لعدة مدينين متضامنين الذي يستوفي حقه جزئياً

إذا استوفى الدائن قبل شهر الإفلاس من أحد مدينيه المتضامنين مع المُفلس أو من كفيله جزءاً من دينه ، حق له أن يدخل في التفليسة بمقدار ما بقي له .

والمدين المتضامن مع المفلس الذي له حق الرجوع عليه له أن يدخل في التفليسة بقدر ما دفع ، ومع ذلك يحق للدائن أن يطالب بحصة المدين المتضامن في التوزيع إلى أن يستوفي ما تبقى له ، وذلك مع عدم المساس بحقه في الرجوع على المدين المتضامن إذا لم يستوف حقه كاملاً .

مادة (1068)

مدين المفلس أو كفيله الحائزان لحق ضمان

يدخل في التفليسة كفيل المُفلس أو المُلزم معه ممن لهم رهن على أموال المُفلس لضمان حقهم في الرجوع بقدر المبلغ المضمون بالرهن .

ويُخصص ما يؤول من بيع العقار المرهون أو الأشياء المرهونة للدائن ، ويُخصم من المبلغ الذي يستحقه .