الفرع الثالث : مأمور التفليسة
مادة (1032)
قائمــة المديريـن القضائييـن
تعد لدى كل محكمة ابتدائية قائمة بأسماء الخبراء القضائيين الذين يُختار من بينهم مأمور التفليسة إلا أنه يجوز للمحكمة ، لأسباب تبينها في الحكم بشهر الإفلاس ، أن تختار المأمور من قائمة الخبراء المدرجين في جدول محكمة أخرى .
وفي ظروف استثنائية يجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تختار المأمور من بين أشخاص أكفاء حتى ولو كانوا غير مدرجين في قائمة الخبراء القضائيين .
مادة (1033)
المؤهلات المطلوبة في تعيين المأمـور
يقع باطلاً تعيين مأمور للتفليسة من كان محجوراً عليه أو ناقص الأهلية أو من سبق أن أشهر إفلاسه أو حُكم عليه بعقوبة جنائية يترتب عليها حرمانه من الحقوق المدنية ولو بصفة مؤقتة .
كما لا يجوز أن يُعيّن مأموراً زوج المفلس أو أحد ذوي قرباه إلى الدرجة الرابعة أو أصهاره ، وكذلك لا يجوز تعيين أحد دائنيه وكل من قدّم خدمات مهنية لصالح المفلس أو اشترك بأي شكل من الأشكال في نشاطه خلال سنتين سابقتين على شهر إفلاسه .
مادة (1034)
قبـول المأمـور للمُهمـة
يجب على المأمور أن يُبلغ القاضي المنتدب قبوله للتعيين خلال يوم من علمه به ، وإلا عيّنت المحكمة مأموراً أخر بدلاً منه .
مادة (1035)
صفـة المـوظف العمومــي
يُعدّ مأمور التفليسة في حدود ما يقوم به تنفيذاً لمهمته موظفاً عمومياً .
مادة (1036)
سلطـات المأمـور
يتولى المأمور إدارة أموال المُفلس تحت إرشادات القاضي المنتدب .
ولا يجوز له التقاضي بدون إذن كتابي من القاضي المنتدب إلا في الأمور التي تتعلق بالمنازعات في الديون والتأخر في الإعلان عنها والحقوق العينية على منقولات المُفلس .
ولا يجوز أن تكون له صفة المحامي أو الوكيل القضائي في المرافعات التي تتعلق بالتفليسة .
مادة (1037)
صلاحيـة المأمـور غير قابلة للانتقال
يتولى المأمور شخصياً شؤون وظيفته ، ولا يجوز له أن ينتدب لها غيره إلا فيما يتعلق بعمليات معينة وبعد الحصول على موافقة القاضي المنتدب .
ويجوز للقاضي أن يأذن له في الاستعانة بخبراء أو بأشخاص آخرين، بمن فيهم المفلس نفسه ، ويصرف لهم أجراً ولا يتم ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدائنين .
مادة (1038)
التقرير الذي يرفع إلى القاضي
يجب على مأمور التفليسة أن يرفع خلال شهر من إشهار الإفلاس تقريراً مفصلاً إلى القاضي المنتدب يشرح فيه أسباب الإفلاس ، وظروفه ، والعناية التي بذلها المفلس في القيام بتسيير عمله ، ومستوى معيشته الخاصة ، ومعيشة عائلته ومسؤوليته أو مسؤولية الغير أية معلومات أخرى تساعد على القيام بالتحقيق الجنائي .
ويجب على المأمور أن يُبين وثائق المفلس التي طعن الدائنون فيها ، وكذلك الأوراق الآخرى التي يعتزم هو الطعن فيها.
ويجوز للقاضي أن يطلب إلى المأمور تقديم تقرير موجز قبل الأجل المذكور .
أما بخصوص الشركات فيجب أن يُبين التقرير جميع المعلومات والوثائق المثبتة لمسؤولية القائمين بالإدارة وهيئات المراقبة ومراجعي الحسابات الخارجيين والشركاء وغيرهم ، عند اللزوم .
كما يجب على المأمور أن يقدم خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر إلى القاضي المنتدب بياناً موجزاً عن إدارته ، وأن يقدم المستندات الخاصة إذا طلب إليه ذلك .
مادة (1039)
إيـداع المبالغ التي تـؤول إلى التفليسة
يجب على المأمور أن يودع لدى أحد المصارف خلال خمسة أيام كل ما يحصله من مبالغ وفقاً للأمر الذي يصدره القاضي المنتدب وبالطرق التي يقررها ، وذلك بعد الاحتفاظ بالمبالغ التي يراها القاضي ضرورية لمواجهة مصاريف التقاضي وإدارة التفليسة .
ويفتتح حساب الإيداع باسم إدارة التفليسة ، ولا يجوز السحب منه إلا بترخيص من القاضي المنتدب .
وإذا لم يقم المأمور بالإيداع خلال المدة المقررة أمرت المحكمة بعزله .
مادة (1040)
سلطــات المأمـور الإضافيـة
يجوز للقاضي المنتدب بعد أخذ رأي هيئة الدائنين أن يأذن للمأمور بقرار مسبب في أن يخفض الديون ، ويبرم الصلح ، ويعطي مخالصات للدائنين ، ويتنازل عن الخصومات ، ويقر بحقوق الغير ، ويشطب الرهونات على العقار ، ويرد الأشياء المرهونة ، ويخلي من الضمان ويقبل الهبة .
وإذا كانت قيمة التصرفات المذكورة غير معينة أو زادت على ألف دينار ، وجب على القاضي المنتدب استصدار إذن بذلك من المحكمة الابتدائية بعد أخذ رأي هيئة الدائنين ، وتصدر المحكمة الإذن بقرار تذكر فيه الأسباب المبررة .
وتسمع أقوال المُـفلس كلما كان ذلك ممكناً .
مادة (1041)
التظلـم من أعمـال المأمــور
يجوز للمُفلس ولكل من له مصلحة أن يتظلم من تصرفات المأمور إلى القاضي المنتدب الذي يفصل فيها بقرار مسبب .
كما يجوز الطعن في قرار القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وتفصل في هذا الطعن بقرار مسبب بعد سماع أقوال المأمور والطاعن .
مادة (1042)
عــزل المأمـــور
يجوز للمحكمة الابتدائية في أي وقت كان أن تعزل المأمور بناءً على اقتراح القاضي المنتدب ، أو على طلب هيئة الدائنين أو من تلقاء نفسها.
وتصدر المحكمة الابتدائية قرارها بعد سماع أقوال المأمور والنيابة العامة .
مادة (1043)
مسؤوليـات المأمـــور
يجب على المأمور أن يُراعي واجبات وظيفته بيقظة وهمة ، كما يجب عليه أن يمسك سجلاً يؤشر عليه مقدماً القاضي المنتدب دون مصاريف ، ويُدون فيه يوماً بيوم العمليات المتعلقة بإدارته .
ويقوم برفع دعوى المسؤولية ضد المأمور المعزول بعد أن يأذن له القاضي المنتدب في ذلك ، كما يجب على المأمور الذي انتهت مهمته ولو خلال قيام التفليسة أن يقدم بياناً عن إدارته حسبماً تنص عليه المادة (1125) .
مادة (1044)
مـكافـآت المأمـــور
تقدر مكافأة المأمور ومصاريفه – ولو أقفلت التفليسة بصلح – بقرار غير قابل للتظلم تصدره المحكمة الابتدائية بناءً على طلب المأمور ، واستناداً إلى تقرير القاضي المنتدب ووفقاً لأحكام النظام الصادر بقوائم الخبراء .
وتؤدى المكافأة بعد الموافقة على تقرير المأمور أو بعد تنفيذ الصلح عند الاقتضاء ، وللمحكمة أن تعجل للمأمور قدراً من مكافأته بحسب الحاجة .
ولا يحق للمأمور أن يُطالب بأي مبلغ فوق ما قدرته له المحكمة الابتدائية ولو كان خاصاً بالمصاريف .
ويقع باطلاً مستحق الرد كلُّ مبلغ يدفع أو يوعد بدفعه إخلالاً بالحظر السابق وذلك فضلاً عن المسؤولية الجنائية إن كان لها مقتضى .