• الموقع الرئيسي

الفرع الثالث : آثار التفليسة على الأعمال

الضارة بالدائنين

مادة (1069)

التصرفات بـدون مقابـل

تقع باطلة بالنسبة إلى الدائنين التصرفات المجانية التي قام بها المُفلس خلال سنتين قبل شهر إفلاسه عدا الهدايا المعتادة والتصرفات التي تتم وفاء بواجب أدبي     أو لغرض تحقيق نفع عام طالما كانت متناسبة وحالة المتبرع الاقتصادية .

  مادة (1070)

التسـديـدات

يقع باطلاً بالنسبة إلى الدائنين أداءُ الديون التي حَلَّ أجلُها يوم شهر الإفلاس أو بعده إذا أدى المُفلس هذه الديون خلال العامين السابقين على شهر الإفلاس .

مادة (1071)

إجـراءات الفسـخ الاعتيادية

يجوز للمأمور أن يطلب إعلان بطلان التصرفات التي قام بها المدين إضراراً بالدائنين وفقاً لقواعد القانون المدني.

وتقام الدعوى أمام محكمة التفليس الابتدائية سواء ضد المتعاقد المباشر ، أو ضد خلفه في الأحوال التي يجوز فيها قيام هذه الدعوى.

مادة (1072)

الأعمال بالمقابل والدفوع والضمانات

لا تنفذ في حق الدائنين التصرفات الآتية، ما لم يثبت الطرف الثاني أنه لا علم له بعدم قدرة المدين على أداء ديونه :

1. التصرفات بمقابل التي يقوم بها المُفلس أو الالتزامات التي يتعهد بها خلال السنتين السابقتين على شهر إفلاسه والتي لا تتناسب مطلقاً مع ما أخذه أو وعد به .

2. الوفاء بالديون النقدية التي حل أجلها والمستحقة إذا تم الوفاء بغير النقد أو بغير الوسائل المعتادة الأخرى إذا حصل ذلك خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس.

3. رهن المنقول والرهون العقارية التصويتية التي تنشأ خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس تأميناً لدين سابق لم يحل أجله .

4. رهن المنقول والرهون العقارية اختيارية كانت أو قضائية التي تنشأ خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس تأميناً لدين حلَّ أجله .

ولا يُنفذ كذلك في حق الدائنين الوفاء بديون حالة الأجل ومستحقة الأداء ، وكذلك التصرفات بمقابل والتصرفات المنشئة لحق امتياز تأميناً لدين أنشئ في نفس الوقت    إذا أجريت هذه التصرفات خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس ، وأثبت المأمور     أن الطرف الثاني كان على علم بعدم قدرة المدين على أداء ديونه .

ولا تُطبق أحكام هذه المادة على مؤسسات رهن المنقول والعقار في حدود هذه المعاملات. وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة .

مادة (1073)

دفـع سفتجة بعد حلول أجلها

استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، يقع صحيحاً دفع سفتجة إذا تحتم على حاملها الدفع تفادياً لضياع حقه في دعوى الرجوع .

وفي هذه الحالة يجب على آخر مدين مُلزم عن طريق الرجوع أن يرد المبلغ الذي قبضه إلى المأمور إذا أثبت هذا الأخير أن ذلك المدين كان يعلم بحالة عسر المدين الأصلي عندما سحب السفتجة أو دورها .

مادة (1074)

المعاملات بين الزوجيـن

تعد لاغية المعاملات المنصوص عليها في المادة (1072) إذا جرت بين الزوجين خلال المدة التي كان يزاول فيها المُفلس نشاطاً تجارياً ، وعجز الزوج عن إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بحالة عسر الزوج المُفلس .

مادة (1075)

حقـوق زوجـة المُفلـس

إذا أفلس الزوج استردت الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج ، وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض أثناء مدة الزواج .

ويحق لزوجة المُفلس أن تسترد العقارات التي اشترتها أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم ، بشرط أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها .

مادة(1076)

قرينة قانونية لاكتساب أموال الزوجـة

فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعتبر الأموال التي اكتسبتها الزوجة بعوض خلال خمس سنوات السابقة على شهر الإفلاس مشتراة بنقود الزوج المُفلس ، ويجب أن تُضم إلى موجودات التفليسة ، إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس .

مادة (1077)

وفاء الزوجـة لديون زوجها المُفلس

إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها المُفلس قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

مادة (1078)

ضمـان حقـوق الزوجـة

إذا كان الزوج تاجراً وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ، ثم صار تاجراً خلال السنة نفسها ، فإن العقارات التي كان يملكها وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة أو بالوصية ، تكون وحدها ضامنة لحقوق ديون الزوجة .

مادة (1079)

قيـــود

المرأة التي كان زوجها تاجراً وقت عقد الزواج ، أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ، ثم صار تاجراً خلال السنة التي تلي عقد الزواج ، لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في عقد الزواج .

وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في العقد المذكور .

وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين أثناء مدة الزواج .

  مادة (1080)

آثار الفسخ

من رد ما سبق أن استلمه نتيجة للأحكام السابقة ، جاز له أن يدخل ضمن دائني المُفلس بقدر ما له من دين .