الفرع الأول : محكمـة التفليس
مادة (1028)
سلطـات محكمـة التفليـس
يُناط بالمحكمة التي أشهرت الإفلاس كافة إجراءات التفليسة ، والفصل فيما ينشأ عنها من المنازعات ما لم تكن من اختصاص القاضي المنتدب، كما لها الفصل في التظلمات من قرارات القاضي المنتدب .
ويجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة غرفة مشورة في أي وقت كان أن تسمع أقوال المأمور ، والمُـفلس ، وهيئة الدائنين ، كما يجوز لها أن تستبدل القاضي المنتدب بتعيين آخر غيره .
وقرارات المحكمة فيما نصت عليه هذه المادة نهائية .
مادة (1029)
اختصـاص محكمـة التفليـس
تختص المحكمة التي أشهرت الإفلاس بالنظر في جميع الدعاوى التي تنشأ عنه أيا كانت قيمتها ما عدا الدعاوى العينية العقارية التي تخضع لقواعد الاختصاص العادي .