• الموقع الرئيسي

الفرع الأول : محكمـة التفليس

مادة (1028)

سلطـات محكمـة التفليـس

يُناط بالمحكمة التي أشهرت الإفلاس كافة إجراءات التفليسة ، والفصل فيما ينشأ عنها من المنازعات ما لم تكن من اختصاص القاضي المنتدب، كما لها الفصل في التظلمات من قرارات القاضي المنتدب .

ويجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة غرفة مشورة في أي وقت كان أن تسمع أقوال المأمور ، والمُـفلس ، وهيئة الدائنين ، كما يجوز لها أن تستبدل القاضي المنتدب بتعيين آخر غيره .

وقرارات المحكمة فيما نصت عليه هذه المادة نهائية .

مادة (1029)

اختصـاص محكمـة التفليـس

تختص المحكمة التي أشهرت الإفلاس بالنظر في جميع الدعاوى التي تنشأ عنه  أيا كانت قيمتها ما عدا الدعاوى العينية العقارية التي تخضع لقواعد الاختصاص العادي .