الفرع الأول : آثار التفليسة بالنسبة للمفلس
مادة (1047)
أمــوال المُـفلس
يُحرم المفلس من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه من إدارة أمواله والتصرف فيها .
وتدخل ضمن مقومات التفليسة الأموال التي تؤول إلى المُفلس أثناء قيامها بعد خصم الديون المترتبة على اقتناء أو صيانة الأموال نفسها .
مادة (1048)
مباشرة دعـاوى المُـفلس
يتولى المأمور التقاضي في المنازعات المتعلقة بحقوق المفلس المالية التي شملتها التفليسة حتى ولو كانت تلك المنازعات قائمة .
ولا يجوز للمُـفلس أن يتدخل في الدعاوى إلا في الأمور التي قد يترتب عليها اتهامه بالتفالس بالتدليس أو في الأحوال التي يُجيز القانون تدخله فيها .
مادة (1049)
أعمـال المفلس بعد شهـر الإفلاس
يُعدّ لاغياً قبل الدائنين ما يقوم به المُـفلس من تصرفات ودفوع بعد شهر إفلاسه، كما يُعتبر باطلاً ما يقبضه المُفلس من المبالغ بعد الحكم بشهر إفلاسه .
مادة (1050)
الإجراءات التي تتم بعد شهر الإفلاس
لا يؤثر في حقوق الدائنين ما يقوم به المُفلس من إجراءات لازمة لإعطاء تصرف من التصرفات قوة الاحتجاج به على الغير إذا حصلت بعد شهر الإفلاس .
مادة (1051)
الأمـوال التي لا تشملها التفليسـة
لا تشمل التفليسـة ما يلي :
1. الأموال والحقوق ذات الصبغة الشخصية المحضة .
2. مخصصات النفقة والمرتبات والمعاشات والأجور وما يكسبه المفلس من خدمته في حدود ما يلزم لإعالة نفسه والقيام بشؤون عائلته .
3. حق التصرف القانوني في ريع أموال أولاده وإيرادات الأموال التي تكوّن ملكية الأسرة مع مراعاة نصوص القانون المدني في هذا الخصوص .
4. ريع الأموال التي تُكوّن المهر وما في حكمه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية .
5. الأشياء التي لا يجوز حجزها بمقتضى القانون .
ويُعيّن القاضي المنتدب بناءً على أمر يصدره مدى القيود الواردة تحت الفقرة (2) .
مادة (1052)
نفقـة المُـفلس وعائلتـه
في الحالات التي يحتاج فيها المفلس إلى مده بوسائل المعيشة له أو لعائلته يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يقدر للمفلس نفقة له ولعائلته .
ولا يجوز منع المفلس من الاستمرار في السكن في البيت الذي هو ملك له في حدود ما يكفي سكناه وسكني عائلته ، وذلك إلى أن تصفى موجوداته .
مادة (1053)
مـراسـلات المُـفلس
تُسلّم المراسلات غير ذات الطابع الشخصي الموجهة إلى المفلس إلى المأمور الذي يحق له أن يحتفظ منها بما يخص المصالح المالية ، وللمفلس الحق في الاطلاع عليها ، وعلى المأمور أن يحتفظ بسرية ما احتوته المراسلات من شؤون خارجة عن المصالح المالية أو الشؤون المتعلقة بالتفليسة .
مادة (1054)
فـرض الإقـامـة على المُـفلس
لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن محل إقامته دون إذن من القاضي المنتدب ويجب عليه أن يحضر شخصياً أمام هذا القاضي أو المأمور أو هيئة الدائنين كلما دُعي إلى ذلك، ما لم يجز له القاضي إنابة أحد عنه عند قيام عذر مشروع .
ويجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره جبراً بواسطة رجال الشرطة إذا لم يمتثل لأمر الحضور .
مادة (1055)
سـجـل المفلسيـن العــام
ينشأ في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية سجل عام تدرج فيه أسماء من أشهرت إفلاسهم تلك المحكمة ، وكذلك أسماء من أشهر إفلاسهم خارجها إذا كان محل ميلادهم ضمن دائرتها القضائية .
وتشطب أسماء المفلسين من السجل بناءً على حكم من محكمة الابتدائية .
وإلى أن يتم هذا الشطب يظل المفلس ممنوعاً من التصرف في أمواله حسبماً ينص عليه القانون .